• أحدث المقالات
  • ترينـد
  • الكل
  • فن
  • استاد المساء
  • إقتصاد

الشيوخ يوافق على مادة الجزاءات بقانون العمل

30 يناير، 2022

“مسببات الأورام وكيفية الوقاية منها” .. في ندوة بقنا

7 فبراير، 2023

“مبروك” يتابع العمل بوحدات العناية المركزة و الغسيل الكلوى بمستشفى مطروح العام

7 فبراير، 2023
إعـــلان

دورات تدريبية لفرق مكافحة العدوى بمستشفيات التأمين الصحي بالشرقية

7 فبراير، 2023

غدا.. وزير التربية والتعليم يجتمع بمديري المديريات لبحث كافة الاجراءات المتعلقة بالاستعدادات للفصل الدراسي الثاني

7 فبراير، 2023

“الصرف الصحي ومأمونية تداول الحمأة” في ورشة عمل بمياه الشرقية

7 فبراير، 2023

“القن” نائبا لرئيس جامعة كفرالشيخ

7 فبراير، 2023

تعيينات جديدة لنواب ومساعدي رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ

7 فبراير، 2023

مستقبل وطن بسوهاج ينظم معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية

7 فبراير، 2023
الثلاثاء, 7 فبراير, 2023
  • دخول
  • إنشاء حساب
Retail

رئيس مجلس الإدارة

إياد أبو الحجاج

رئيس التحرير

عبد النبي الشحـات

ntra
  • آخر الأخبار
  • استاد المساء
  • إتصالات
  • إقتصاد
  • أخبار المرأة
  • أدب و ثقافه
  • تعليم
  • فن
  • طيران
    • أخبار المطار و الطيران
    • الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    • الشركة القابضة لمصر للطيران
    • وزارة الطيران المدني
  • أهالينا
لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
Retail
  • آخر الأخبار
  • استاد المساء
  • إتصالات
  • إقتصاد
  • أخبار المرأة
  • أدب و ثقافه
  • تعليم
  • فن
  • طيران
    • أخبار المطار و الطيران
    • الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    • الشركة القابضة لمصر للطيران
    • وزارة الطيران المدني
  • أهالينا
لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
جريدة المساء
لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
الرئيسية آخر الأخبار

الشيوخ يوافق على مادة الجزاءات بقانون العمل

مجدى عبد الرحمن بواسطة مجدى عبد الرحمن
30 يناير، 2022
0 0
Share on FacebookShare on Twitter
إعـــلان

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، اليوم على المادة 116 من مشروع قانون العمل، والتي تحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على على العاملين بالقطاع الخاص.

وتنص المادة (116) على: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هى:
1. الإنذار الكتابي.
2. الخصم من الأجر الأساسي.
3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4. الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6. خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7. الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8. الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة (117) على: لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

قد يعجبك أيضاً

مستقبل وطن بسوهاج ينظم معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية

7 فبراير، 2023

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة كير مصر للتنمية

7 فبراير، 2023

فيما نصت المادة (118) على: لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.
ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء.
وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

وتنص المادة (119) على: تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.

ونصت المادة (120): لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر ان المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.

فيما تنص المادة (121) على: يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.

إعـــلان
هاشتاج: الشيوخقانون العمل
شاركشاركإرسال

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

مستقبل وطن بسوهاج ينظم معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية

7 فبراير، 2023
آخر الأخبار

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة كير مصر للتنمية

7 فبراير، 2023
لوجو المساء

أحدث المقالات

  • “مسببات الأورام وكيفية الوقاية منها” .. في ندوة بقنا
  • “مبروك” يتابع العمل بوحدات العناية المركزة و الغسيل الكلوى بمستشفى مطروح العام
  • دورات تدريبية لفرق مكافحة العدوى بمستشفيات التأمين الصحي بالشرقية
  • غدا.. وزير التربية والتعليم يجتمع بمديري المديريات لبحث كافة الاجراءات المتعلقة بالاستعدادات للفصل الدراسي الثاني

إشترك معنا

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © 2021 لـ المساء - يُدار بواسطة إدارة التحول الرقمي.

  • دخول
  • إنشاء حساب
لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
  • آخر الأخبار
  • استاد المساء
  • إتصالات
  • إقتصاد
  • أخبار المرأة
  • أدب و ثقافه
  • تعليم
  • فن
  • طيران
    • أخبار المطار و الطيران
    • الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    • الشركة القابضة لمصر للطيران
    • وزارة الطيران المدني
  • أهالينا

جميع الحقوق محفوظة © 2021 لـ المساء - يُدار بواسطة إدارة التحول الرقمي.

أهلاً بك !

تسجيل دخول بحساب الفيسبوك
أو

سجل دخول لحسابك

نسيت كلمة السر؟ إنشاء حساب

إنشاء حساب جديد

Sign Up with Facebook
أو

سجل البيانات التالية لإنشاء حساب

كل الحقول إلزامية دخول

إسترجاع كلمة السر

أدخل إسم المستخدم أو أيميلك لإعادة تعيين كلمة سر

دخول