شهدت المادة 71 من مشروع قانون العمل، جدلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وهي المادة الخاصة بالعقد غير محدد المدة.
وتنص المادة (71) على: يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1. إذا كان غير مكتوب.
2. إذا لم ينص العقد على مدته.
3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.
4. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاءهذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
وتساءل المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: كيف يكون العقد غير مكتوبا؟، متابعا: الأصل في العقد أن يكون مكتوبا.
وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن هذه المادة تحمي العامل حال عدم تحرير عقد.
فيما تدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: هذه وسيلة لإخضاع العلاقة للتنظيم القانوني، مؤكدا أن الأصل وجود عقد وهناك طرف أضعف وهو العامل، وقد يلجأ للعمل بتعاقد شفوي و القانون يخضعه حتى لا يضيع له حق.
من جانبه، أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون حرص على يتفق مع ما تحلم به مصر من نهضة.
وقال: لا يجب ولا يصح أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل ليس لها ضوابط، مؤكدا أنه تم الحرص على أن يكون لكل طرف عقد، قائلا: وهذه قيمة لا يجب أن نضيعها.
وافق المجلس على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.
وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1. تاريخ بداية العقد.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادِث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.