منح مجلس الشيوخ فى جلسته امس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اربعة جهات حصريا فى مشروع قانون العمل الجديد الحق فى مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة “وزارة القوى العاملة “، وهى:
الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون في نصوصه علي الموائمة بين خلق مناخ ملائم للاستثمار وحماية الأيدى العاملة الوطنية حيث تبنى سياسة التحرر الاقتصادى التي تقضى بتمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة وذلك بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام أو أن يعهد إلى وكالات خاصة لشغل تلك الوظائف، وتحرر من فكرة احتكار الدولة للتشغيل فأجاز مزاولة عملية التشغيل في الداخل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة مع استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذا الفصل.
كما يؤكد على مفهوم التشغيل في الداخل والخارج وإجراءاته، وتحديد الجهات التي يحق لها مزاولة هذا التشغيل وصلاحيات الوزير المختص والوزارة المختصة في هذاالشأن وتحصيل نسبة ال 2% من أجر أول سنة لصالح الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج.
وتضمن مشروع القانون تيسير إجراءات حصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأسمال الشركة ” بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل بالداخل، ومائتى وخمسين ألف جنيه للشركات التي تزاول بالخارج أو الداخل والخارج والنص على الحالات التي يلغى فيها الترخيص بالشغل في الداخل والخارج وإعطاء الحق في هذا الشأن للوزير المختص.
كما نص على تولى وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الوزارات، والجهات المختصة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات ومنح المنظمات الدولية مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامةعربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
ووافق المجلس علي عدم جواز تشغيل المنشأت عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وجاءت المادة (44) حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن مع مراعاة حكم المادة رقم (38) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يجوز للوزير المختص إصدار قرار بالترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفي هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل.
كما وافق مجلس الشيوخ علي عدم جواز تشغيل المنشأت عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وجاءت المادة (44) حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن مع مراعاة حكم المادة رقم (38) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يجوز للوزير المختص إصدار قرار بالترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفي هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل.