قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ وعضوية المستشارين احمد السيد عبد العزيز واحمد حنفى محمود و احمد محمد فهيم وبامانه سر اندراوس فهمى حضوريا اولا بمعاقبة محمد.م.م.ذ.م بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ثانيا بمعاقبة فاطمة.م.ا.ن. السجن لمدة سنه مع الشغل وزبيدة .م.ح.خ بالسجن لمدة 6اشهر مع الشغل واحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة والزامهم بدفع المصاريف الجنائية
كشفت تحقيقات نيابة مركز المنيا فى القضية رقم 22592/2021جنايات مركز المنيا والمقيدة برقم 1897/2021كلى جنايات جنوب المنيا والتى احالها المستشار أبو الوفا عيسى المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا إلى محكمة الجنايات انه فى يوم 21ابريل الماضي ضربوا رضا عثمان ذكى عمدا مع سبق الاصرار واعدوا لذلك مادة كيماوية النشادر اثر مشاجره بأن اعتلوا سطح مسكنهم المطل على فناء المسكن محل تواجد المجنى عليها والقوا نحوها ومرافقيها بالتهمتين الثانية والثالثة بلا تميزا أداة مادة كيمائية النشادر وقد استوى لديهم حدوث اصابتها ومرافقها فانسكبت تلك المادة على المجنى عليها فاستنشقتها واؤدت بحياتها ولم يقصدوا من ذلك قتلها ولكن الجرح أفضى إلى موتها.ضربوا كل من ذكى عثمان ذكى محمد 48سنه موظف ببريد دمشير ونجله المدثر 21سنه لايعمل عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصصم على إصابتهما
مما أدى إلى إحداث اصابة الاخير والتى اعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20يوما .أحرز كل منهم أداة مادة كيماوية
نشادر مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها مسوغ قانونى أو مبررا من الضرورة المهنية أو الحرفية
تعود أحداث الواقعة اثر نشوب مشاجرة بين أولاد العم بسبب خلافات الجيرة والورث فقام الطرف الاول بالقاء الحجارة والطوب على المنزل المقابل لهم ابناء عمومتهم والقاء النشادر عليهم وعندما استنشقتها المجنى عليها توفيت فى الحال ولم يكن قصدهم قتلها إنما قصدهم إصابتهم فقط تمكن المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا والرائد نزار الواعر معاون اول المباحث من تقنين الإجراءات القانونية ونصب عدة أكمنة متحركه وثابتة أسفرت أحدهما من ضبط المتهمين وارشدوا عن وجود 3اكياس ذات رائحة نفاذة بمحل الواقعة
ثبت بتقرير الصفة التشريحية بأن إصابة المجنى عليها بقرنية العين وبالايهام تاكليه بسبب النشادر وهى مادة سامة إذا تم استنشاقها تؤدى إلى الوفاة فى الحال وتعزى سبب الوفاة للفشل التنفسي
بينما أفاد تقرير الطب الشرعي بأن إصابة المجنى عليهما تغيرات بمشاهدة العينين بكلا المجنى عليهما دون تخلف عاهة مستديمة عن مدة علاج أقل من 21 يوما
فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية