أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن التعديل الذى ناقشه مجلس الوزراء على بعض أحكام مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، جاء للتيسير على ذوى الإحتياجات الخاصة.
قالت وزارة التضامن الاجتماعى: إن القانون فى مادته الحالية شدد على أنه لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة المخصصة لذوى الإعاقة أو أى وسيلة نقل معدة لهم، إلا من الشخص ذوى الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
أضافت الوزارة أن السماح لأقارب ذوى الإعاقة من الدرجة الثانية لقيادة أو استعمال سياراتهم أو الوسيلة، يأتى تخفيفاً للقيود التى فرضت على استخدام تلك السيارات واستعمالها، وتوسيع دائرة الإستعانة فى قيادة هذه المركبات لتمتد من الدرجة الأولى مثل الأب والأم أو الإبن أو الزوج كما ينص القانون فى صورته الحالية إلى الإخوة والأخوات.
أشارت الوزارة إلى أن مقترح التعديل يتواكب مع التيسيرات التى تقدمها الدولة لذوى الإعاقة خاصةً كون الشخص ذي الإعاقة قاصراً، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.
من ناحيةٍ أخرى، شددت الوزارة على سوء استخدام هذا الحق فى حال إقراره بشكلٍ رسمى من خلال مجلس النواب، محذرةً البعض ممن يحصلون على حق جلب سيارة خاصة بالمعاقين ثم يقومون ببيعها بعد استيرادها بهدف المتاجرة بها، متمتعين بالمزايا التى تقدمها الدولة للمعاقين مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية والرفع من ضريبة “القيمة المضافة” أو أى رسوم أخرى.
أوضحت الوزارة أنه لا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة المخصصة للنقل خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواءً تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
أكدت الوزارة أن من يثبت بيعه لهذه الفئة من السيارات بهدف المتاجرة والتربُح منها سوف يعرض نفسه للمحاسبة والمساءلة القانونية، وسوف يحرم من جميع أشكال الدعم الذى تقدمه الدولة، علاوةً على سحب السيارة.
بحسب المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنه تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بعدة شروط، على أن يكون الإعفاء للشخص ذوي الإعاقة أياً كانت إعاقته، سواء كان قاصراً أو بالغاً، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 5 سنوات.