س : امرأة حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية؟ وإذا كان عليها فدية، فما مقدارها ؟
ج : يجيب فضيلة الأستاذ الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لفضيلة مفتى الجمهورية وهو من العلماء المدققين المشهود لهم بالورع والصلاح وامتلاك ناصية العلم ، قائلا :
إذا قرَّر الطبيب المختصُّ عدمَ قدرة الحامل على الصيام، فلا مانعَ شرعًا من أن تفطر، ثم تقضيَ وجوبًا هذه الأيام التي أفطرتها بعد وضْع الحمل، وبحيث تكون قادرةً على الصوم حتى ولو تكرر عليها شهر رمضان لعدة سنوات، ولا فديةَ عليها حينئذٍ على المختار في الفتوى.
والله أعلم