تقدم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمقترح لتعديل المادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير امس لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
و تضمن المقترح علي أن تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات فحص ملفات اخطار التركز الاقتصادي المنصوص عليها في المادة 19 مكرر من هذا القانون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 19 مكرر (ج) و 19 مكرر (د) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين 6 ، 9 من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة الالاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
ويتم سداد الرسوم عن طريق تحويل بنكي أو شيك مصرفي مقبول الدفع أو شيك بنكي معتمد. و اشار النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية ان تعديل المادة 18 جاء تماشيا مع مواد الدستور ، مضيفا أن النص السابق كان به شبهه عدم دستورية لذا لزم تعديله لضبط معايير الخدمة المقدمة وفقا للرسم المنصوص عليه بالقانون.
وشهد الاجتماع تقديم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقترحا علي المادة 18 من مشروع القانون، ينص علي أن تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات فحص ملفات إخطار التركز الاقتصادي المنصوص عليها في المادة 19 مكرر من هذا القانون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 19 مكرر (ج) و 19 مكرر (د) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين 6 ، 9 من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويتم سداد الرسوم عن طريق تحويل بنكي أو شيك مصرفي مقبول الدفع أو شيك بنكي معتمد.
قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية إن تعديل المادة 18 جاء تماشيا مع مواد الدستور، مضيفا أن النص السابق كان به شبهه عدم دستورية لذا لزم تعديله لضبط معايير الخدمة المقدمة وفقا للرسم المنصوص عليه بالقانون