أكد ” رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية ” أن شهر يناير 2023يشهد إلتزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات ،وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة ، وهو تقديم إقرار ضريبى بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات ، وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير2023 .
وأكد ” عبد القادر” على حرص المصلحة على استمرار دورها فى التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها فى ضوء التعديلات التشريعية التى طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وآخرها القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ ولتوحيد طريقة احتساب تلك الضريبة ، لافتًا إلى أن المصلحة أتاحت على موقعها الإلكتروني دليل ارشادى يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات ومافي حكمها وأمثلة عملية لها ، ويمكن للممول الإطلاع ، وتحميل هذا الدليل من خلال الرابط التالى :
https://www.eta.gov.eg/ar/content/almnshwrat-waladlt
رئيس مصلحة الضرائب:
يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب
يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالاخطار
وأوضح “مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” الحالات التى يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الاقرار الضريبي السنوى ،والتى تشتمل على أنه إذا تضمن دخله ايرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهنى أوغير تجارى إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل وكذا فى حال الجمع بينإيراد المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية وتجاوز إجمالى الدخل المشار إلية مبلغ الشريحة المعفاة المقررة بقانون الضريبة على الدخل ،وإذا كان صافى دخله من ايرادات المرتبات ، وما فى حكمها ، وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل .
وأشار” مختار توفيق ” أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب ،واذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالإعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة .
وأضاف ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالاخطار طبقا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.
وأوضح “مختار توفيق “أن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالاعفاء الشخصي وفقاً للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة ،وتعتبر الجهة التى يعمل بها هى جهة عمله الأصلية .
وقال ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥ والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.