أشار المجلس القومى للمرأة ، إلى القانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ المعدل لقانون المواريث، رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، وذلك بإضافة مادة تتعلق بتجريم الامتناع العمدى عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك مع النص على إنقضاء الدعوى الجنائية أو العقوبة فى حالة التصالح.
وتابع المجلس: وقد نص قانون المواريث في المادة 49، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.