أوضح الدكتور ” فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقارفي حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير ، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط ، وعدم الإقرارعن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى ، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠
وطالب الدكتور ” فايز الضباعني ” الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين متلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجيرأي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش ، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة ، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية ، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية .
وأشار الدكتور ” فايز الضباعني ” أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات ، وهي نسبة حكمية ، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5%وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
وأكد ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته و أداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.