قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة عدد من الجمعيات التعاونية وقيامهم بالاتفاق والتواطؤفيما بينهم في العمليات التعاقدية التي يطرحها ديوان عام محافظة المنيا بشأن توريد بعضالمنتجات الغذائية للوجبات المدرسية التي تُقدَّم للطلاب، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/جمن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
البداية كانت بلاغات تقدمت بها محافظة المنيا تتضرر فيها من وجود شبهة تواطؤ بين عدد منالجمعيات التعاونية بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم خلال العمليات التعاقدية التي يطرحهاديوان عام المحافظة، فشكَّل الجهاز فريقًا من أعضائه الفنيين، وبإجراء البحث والتقصي وجمعالاستدلالات تأكد وجود اتفاق فيما بين عدد من الجمعيات التعاونية وأطرافهم المرتبطة فيالتقدم والامتناع عن الدخول في العمليات التعاقدية التي تطرحها محافظة المنيا، وبالتالي عدمالمنافسة بين كل مجموعة والعمل بشكل موحد في العمليات التعاقدية، حيث تبين منالفحص أنه في حالة تقدم أيٍّ من الشركات في العمليات محل الفحص تمتنع الشركة المنافسةلها عن التقدم على الرغم من قدرة وإمكانية المنافسة فيما بينهم.
كما تبين قيامهم بتفويض بعضهم البعض في العمليات التعاقدية محل الفحص والتي شملتتقديم العروض المالية والفنية وحضور جلسات البت واستلام أوامر التوريد، وهو ما يعني حتمًاأنهم يقوموا بالاطلاع بشكل متبادل على البيانات والمعلومات التجارية السرية الحساسةالخاصة ببعضهم البعض بشأن العمليات التعاقدية والتي تشمل الأسعار والمواصفات الفنيةللعروض المقدمة وشروط التوريد وأسعار الترسية وغيرها، وهو ما يخالف أحكام المادة 6/جمن قانون حماية المنافسة.
وتعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاقالأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي منأخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًابفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة علىالسلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشربالمصلحة العامة.
ثمن جهاز حماية المنافسة الدور الإيجابي لمحافظة المنيا من قيامها بسرعة إبلاغه بعد رصدوجود شبهة تواطؤ، وهو ما يناشده الجهاز لكافة العاملين بالجهات الإدارية بالدولة من وزاراتوهيئات والدواوين العامة للمحافظات.