قال الدكتور أحمد عبدالموجود زكير، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعه جنوب الوادي، إن عقوبة الغش أثناء الامتحانات قد تصل إلى حد الفصل النهائي من الكلية أو الحرمان في الامتحان في المقرر أو أكثر وفقًا لما يقرره مجلس التأديب بالجامعة.
وأضاف “زكير” أنه وفقا لقانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية والتي تنص على إخراج الطالب المتلبس بالغش من لجنة الامتحانات ويحرم من دخول الامتحان في باقى المواد ويحال إلى مجلس التأديب بالجامعة ويسمى ذلك الإجراء إجراء تمهيدي.
واشار إلى أن مجلس التأديب يحكم بالفصل من الكلية والحرمان في الامتحان في مقرر أو أكثر أو الفصل من الكلية لمدة معينة أو الفصل النهائى أيهما أقرب.
وذكر رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بقنا أن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 205 لسنة 2020 والذى يتضمن أنه يعاقب على الغش سواء تسريب أو نشره وشريكه بالحبس من 2 إلى 7 سنوات وغرامة من 100 إلى 200 ألف طالما كان مصدر الغش في الامتحان كما يعاقب على الشروع في نشر الامتحان أو تسريبة لمدة لا تقل عن سنه أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو العقوبتين معًا.
كما نص على أن الطالب المرتكب للغش والشروع فيه يحرم من أداء الامتحان في الدور الذي وقع به عملية الغش والدور الذي يليه من نفس العام ويعتبر راسبا في جميع المواد كما نص القانون أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد عن 10000 كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو أجهزة التقنية الحديثة ايا كان نوعها بقصد الغش وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.