الإلمام بالقواعد الضريبية تعتبر من الأمور المعقدة التي لا يفهمها إلا المتخصص ورغم ذلك فان المتعامل مع مصلحة الضرائب من الممولين والمسجلين قد تكونت لديهم خبرات كبيرة يظهر ذلك في مناقشتهم ولكن مازال هناك حاجة إلي توضيح لبعض المفاهيم والمصطلحات إلي كافة شرائح المجتمع من أجل خلق ثقافة ضريبية تساعد على الالتزام الطوعي للضريبة بين جميع أفراد المجتمع .
الإقرار الضريبي
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد ثلاث مواعيد لتقديم الإقرارات الضريبية إقرار شهري عن ضريبة القيمة المضافة ، إقرار ربع سنوي عن بيانات ضريبة المرتبات ، إقرار سنوي عن ضريبة الدخل وقد سبق الحديث عن الإقرار الشهري، أما عن الإقرار ربع السنوي فقد فرض القانون التزام على كل صاحب عمل يستخدم موظفين يعملون لدية نظير أجر مقابل عملهم وكان هذا الأجر خاضعا لضريبة المرتبات وفقا لإحكام القانون الضريبي، فعلية أن يقدم أقرار ربع سنوي إلي مأمورية الضرائب المختصة على النماذج التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون ويرفع هذا الإقرار على المنظومة الالكترونية ، ويقدم مع الإقرار ما يفيد سداد الضريبة المستحقة على العاملين لدية من واقع الإقرار المقدم، ويجب أن يتضمن هذا الإقرار ربع السنوي بيانات العاملين وإجمالي مرتباتهم المنصرفة لهم خلال الثلاث أشهر الماضية والتعديلات التي طرأت على مرتباتهم سواء بالزيادة أو النقص، وذلك في مواعيد ثابتة وهي يناير- ابريل- يوليو- أكتوبر، كما يلتزم صاحب العمل بأن يقدم في نهاية العام أقرار سنوي بالتسوية النهائية خلال شهر يناير التالي للسنة الضريبية التي يقدم عنها إقرار التسوية على النماذج المخصصة لذلك.
أما عن الإقرار السنوي، يلتزم كل ممول خاضع لإحكام قانون الضريبة على الدخل سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا بأن يقدم إقراراَ سنويا على الوسائل الالكترونية المتاحة وعلى النماذج المعدة لهذا الغرض، مع سداد الضريبة المستحقة وفق هذا الإقرار، وذلك عقب نهاية الفترة الضريبية وهي ثلاثة أشهر للشخص الطبيعي اعتبار من أول يناير حتى أول ابريل، وأربعة أشهر للشخص الاعتباري عقب نهاية الفترة الضريبية حسب السنة المالية التي يتخذها أساسا لمحاسبته ويعفى الممول من تقديم هذا الإقرار إذا اقتصر دخله على المرتبات فقط، وإذا اقتصر دخلة على الثروة العقارية فقط أو المرتبات والثروة العقارية فقط ولم يجاوز صافي دخله السنوي من المرتب والثروة العقارية المبلغ المحدد للشريحة المعفاة الوارد في نص المادة 8 من القانون الضريبي وفق التعديلات التي طرأت على هذه المادة، ويجب أن يوقع على الإقرار محاسب مقيد في سجل جدول المحاسبين والمراجعين بالنسبة للشخص الاعتباري، أما بالنسبة للشخص الطبيعي وشركات الأشخاص فيجب توقيع المحاسب على الإقرار الضريبي السنوي إذا تجاوز رقم إعمالهم مبلغ مليوني جنية سنويا .














