• أحدث المقالات
  • ترينـد
  • الكل
  • فن
  • استاد المساء
  • إقتصاد
رؤية نقدية للشق القانوني لفيلم "الخائنة" 1 - جريدة المساء

رؤية نقدية للشق القانوني لفيلم “الخائنة”

26 أغسطس، 2024
السبكى: 8 محاور استراتيجية متكاملة للتشغيل التجريبي بمحافظة المنيا أولى محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل 3 - جريدة المساء

السبكى: 8 محاور استراتيجية متكاملة للتشغيل التجريبي بمحافظة المنيا أولى محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل

7 يوليو، 2026
جامعة أسوان تتابع تداعيات حريق محدود خلف كلية الخدمة الإجتماعية،،، 5 - جريدة المساء

جامعة أسوان تتابع تداعيات حريق محدود خلف كلية الخدمة الإجتماعية،،،

7 يوليو، 2026
إعـــلان
حملة رقابية مكثفة بسفاجا تضبط مخالفات غذائية وتوصي بغلق 3 منشآت غير مرخصة 7 - جريدة المساء

حملة رقابية مكثفة بسفاجا تضبط مخالفات غذائية وتوصي بغلق 3 منشآت غير مرخصة

7 يوليو، 2026
إزالة 194 حالة تعد ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 29 لإزالة التعديات ببني سويف 9 - جريدة المساء

إزالة 194 حالة تعد ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 29 لإزالة التعديات ببني سويف

7 يوليو، 2026

في بني سويف : استمرار حملات للتوعية بمخاطر الإدمان ضمن محاور الاستراتيجية القومية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

7 يوليو، 2026
جامعة الإسماعيلية الأهليةجاهزة لتخريج الدفعة الأولى 11 - جريدة المساء

جامعة الإسماعيلية الأهليةجاهزة لتخريج الدفعة الأولى

7 يوليو، 2026

جامعة المنيا الأهلية تعلن نتائج جميع كلياتها للفصل الدراسي الثاني

7 يوليو، 2026
ضبط 15 سيارة سرفيس عاملة بالشركات الخاصة وتوقيع الغرامات المالية عليها 13 - جريدة المساء

ضبط 15 سيارة سرفيس عاملة بالشركات الخاصة وتوقيع الغرامات المالية عليها

7 يوليو، 2026
الأربعاء, 8 يوليو, 2026
  • سياسة الخصوصية
  • إتصل بنا
  • من نحن
Retail

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفي

رئيس التحرير

أحمد سليمان

  • آخر الأخبار
  • استاد المساء
    • رياضة
    • دوري المظاليم
    • رياضة عالمية
  • إتصالات
  • إقتصاد
  • أخبار المرأة
  • أدب و ثقافه
  • تعليم
  • فن
  • طيران
    • أخبار المطار و الطيران
    • الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    • الشركة القابضة لمصر للطيران
    • وزارة الطيران المدني
  • المزيد
    • تحقيقات
    • أهالينا
    • الصحة والسكان
    • زراعة وري
    • مع تحياتي لـ “المساء”
    • مقال سمير رجب
    • الدنيا بخير
لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
Retail
  • آخر الأخبار
  • استاد المساء
    • رياضة
    • دوري المظاليم
    • رياضة عالمية
  • إتصالات
  • إقتصاد
  • أخبار المرأة
  • أدب و ثقافه
  • تعليم
  • فن
  • طيران
    • أخبار المطار و الطيران
    • الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    • الشركة القابضة لمصر للطيران
    • وزارة الطيران المدني
  • المزيد
    • تحقيقات
    • أهالينا
    • الصحة والسكان
    • زراعة وري
    • مع تحياتي لـ “المساء”
    • مقال سمير رجب
    • الدنيا بخير
جريدة المساء
لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
الرئيسية فن

رؤية نقدية للشق القانوني لفيلم “الخائنة”

بواسطة د.خالد محسن
26 أغسطس، 2024
في فن
رؤية نقدية للشق القانوني لفيلم "الخائنة" 15 - جريدة المساء
شاركإرسال

# السينما والقانون..

» بقلم الأديب ✍️ : مدحت الخطيب “المحامي”

– أولا ـ قصة الفيلم: فوجيء إبراهيم عبدالسيد “محمود النادي” بخيانة زوجته علية شكري “ليلى طاهر” مع عشيقها على فراش الزوجية، فأطلق عليهما الرصاص، فمات العشيق ونجت الزوجة من الموت، وتم تقديمها للمحاكمة بتهمة زنا الزوجة، وتقديم الزوج بتهمة قتل العشيق عمدا.
تولى أحمد سلام “محمود مرسي” المحامي الدفاع عن الزوجة وهو على قناعة ويقين ببراءتها، وفي سبيل الحصول على البراءة كان يجمع كافة الأدلة مع الزوجة، ويسافر معها للحصول على تلك الأدلة.
كانت إلهام (ناديه لطفي) زوجة المحامي أحمد سلام “محمود مرسي’ تعاني من إهمال زوجها لها بسبب عمله وطموحه في النجاح، فكانت تسهر خارج البيت مع الأصدقاء بمفردها رغم أن صديقاتها كن يحضرن مع أزواجهن، ومن ثم صارت مطمعا لأحد هؤلاء الأزواج الذي شاغلها وحاول أن يقنعها بأن زوجها يخونها، ولكنها كانت تتماسك وتجاهد نفسها حتى لا تقع في المحظور، ولكن ما إن شاهدت زوجها يسافر مع علية شكري إلى الإسكندرية حتى تأكدت من خيانته، وجاء ردها سريعا، إذ قررت الانتقام لنفسها برد الخيانة، فأسرعت إلى من يشاغلها لتخون زوجها معه كما خانها مع علية شكري.
اكتشفت إلهام بعد ذلك طهارة زوجها وأنه لم يخنها قط، فندمت على تسرعها، وعلى خيانتها لزوجها غير المبررة.
وأما عن علية شكري فقد اشترت شهادة السائق زورا، ومن ثم حكمت المحكمة برفض دعوى الزنا التي أقامها زوجها ضدها.
عاد أحمد سلام المحامي إلى بيته ذات يوم وشاهد تسجيلا مصورا بالحركة، ظهرت فيه زوجته إلهام وهي تقبِّل شخصا لم تظهر ملامحه، وبدأ الشك عنده في شاكر الدمنهوري “عمر الحريري” ويوسف “يوسف شعبان”، وكاد يقتلهما بالرصاص، لولا أن المسدس سقط من يد أحمد سلام، وتمكنت إلهام من التقاط المسدس، فأطلقت النار على نفسها، وطلبت من زوجها وهي في النزع الأخير ألا يهتم بأمر هذا العشيق، فهو شخص تافه ولم يعد يمثل لها أي شيء، وفي تلك الأثناء كان العشيق الحقيقي يتصل بإلهام تليفونيا، وهنا ثبت لأحمد سلام براءة صديقيه شاكر الدمنهوري ويوسف.

قد يعجبك أيضاً

"التضامن" تطلق مسلسلًا إذاعيًا لتعزيز قيم الحماية والتماسك المجتمعي 19 - جريدة المساء

“التضامن” تطلق مسلسلًا إذاعيًا لتعزيز قيم الحماية والتماسك المجتمعي

6 يوليو، 2026
انطلاق "أسبوع السينما الصينية" في القاهرة 21 - جريدة المساء

انطلاق “أسبوع السينما الصينية” في القاهرة

6 يوليو، 2026

رؤية نقدية للشق القانوني لفيلم "الخائنة" 17 - جريدة المساء
ثانيا ـ أبطال الفيلم: نادية لطفي في دور إلهام، محمود مرسي في دور أحمد سلام المحامي، عمر الحريري في دور شاكر الدمنهوري، ليلى طاهر في دور علية شكري، يوسف شعبان في دور يوسف، عادل أدهم في دور الدكتور عادل، حسين رياض في دور المستشار فخري، نادية الجندي في دور منى، إدمون تويما في دور المصور ماركو، عدوي غيث في دور “كاتب المحامي” عبد الله، محمد شوقي في دور السائق عبد السلام الخضري، سامية شكري في دور نوال، أحمد لوكسر في دور محامي الزوج، عباس رحمي في دور القاضي، محمود النادي في دور الزوج المتهم بقتل زوجته الخائنة، ليلى شعير في دور عارضة الأزياء، محمد نبيه في دور المتفرج في قاعة المحكمة.
ثالثا ـ المؤلف: إبراهيم الورداني
رابعا ـ السيناريو: عبد الحي أديب
خامسا ـ الحوار: موسى صبري
سادسا ـ الإخراج: كمال الشيخ
سابعا ـ تاريخ وبلد العرض: سنة 1965 / مصر
ثامنا ـ ما تناوله الفيلم من نواح قانونية: بدأ الفيلم بمجيء الزوجة المتهمة بالزنا إلى قاعة المحكمة، وكذلك حضور الزوج مقيدا من يديه بصحبة شرطيين ليس من بينهما ضابط، ثم ظهر صوت القاضي وهو يقول: مرافعة الدفاع، ووقف محامي المتهمة وترافع، واختتم مرافعته بطلب الحكم برفض دعوى الزنا التي قدمها المتهم، كما طالب بوصفه مدعيا بالحق المدني عن موكلته بقرش صاغ على سبيل التعويض، واستمرت أحداث المحاكمة حتى أصدرت المحكمة منطوق الحكم كالاتي: رفض دعوى الزنا والحكم على إبراهيم عبد السيد بالأشغال الشاقة 15 سنة مع الشغل والنفاذ.

ملاحظات في القانون:
ملحوظة 1ـ يتلاحظ أن الفيلم بدأ بوقوف سيارة شرطة “بوكس” ونزل منها المتهم إبراهيم عبد السيد مقيدا بالقيد الحديدي من يديه، ويصحبه شرطيان، وهو ما يوحي بأن المتهم محبوس احتياطيا، إذ هو لم يحضر الجلسة من تلقاء نفسه كما حضرت زوجته شكرية علوي، وبالتالي كان من المفروض أن يحضر المتهم تحت حراسة أمنية يقودها ضابط واحد على الأقل، ولكنه في الفيلم حضر بصحبة شرطيين فقط دون وجود ضابط.

من ناحية أخرى، كان من المفروض حضور المتهم مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي، وهي البذلة البيضاء، ولكنه حضر بملابسه المدنية “بذلة وكرافتة”.
ملحوظة 2 ـ بدأ الفيلم من داخل قاعة المحكمة بمحاكمة شكرية علوي بتهمة زنا الزوجة، ومحاكمة إبراهيم عبد السيد بتهمة القتل العمد، والمفترض من خلال أحداث الفيلم أن هذه هي الجلسة الثانية من جلسات المحاكمة، وأن محامي المتهم طلب في الجلسة الأولى حضور شاهد الإثبات السائق عبد السلام الخضري لمناقشته ، والمحكمة أجلت الدعوى لحضور الشاهد.
ويلاحظ هنا أن المحكمة طلبت من محامي الزوجة المتهمة بالزنا أن يترافع ويبدي دفاعه، وبالفعل ترافع وأبدى طلباته الختامية، ثم طلبت المحكمة من محامي الزوج المتهم بالقتل العمد أن يترافع ويبدي دفاعه، فوقف وقرر أن شاهد الإثبات لم يحضر رغم إعلانه، وطلب أجلا لحضوره، فاستجابت المحكمة وأجلت الدعوى لحضور الشاهد.
وهذا الذي تم مشوب بالخطأ القانوني، إذ لا يجوز للمحكمة أن تسمع أي مرافعة إلا بعد سماع شاهد الإثبات الذي تمسك محامي المتهم بحضوره، وكان من المفروض أن تتحقق المحكمة من حضور الشاهد، وأن يتمسك محامي المتهم بحضوره قبل بدء مرافعة محامي الزوجة، وأن لا تسمع أي مرافعة إلا بعد حضور الشاهد.
ملحوظة 3 ـ ترافع محامي الزوجة المتهمة بالزنا، واختتم مرافعته بطلب رفض دعوى الزنا التي قدمها المتهم، ثم بوصفه مدعيا بالحق المدني عن موكلته طالب بقرش صاغ على سبيل التعويض.
هذه الطلبات التي أبداها محامي الزوجة غير موفقة من الناحية القانونية، فالزوجة متهمة بالزنا، والنيابة العامة هي التي تباشر الدعوى الجنائية ، ويقف دور الزوج عند تقديم الشكوى بتحريك الدعوى العمومية ضد زوجته، وفي الدعاوى الجنائية يحكم القاضي ببراءة المتهم أو بإدانته، ولا يحكم برفض الدعوى الجنائية، فالحكم برفض الدعوى يكون في الدعاوى المدنية أو الأسرية مثلا، ومن ثم كان على محامي الزوجة المتهمة بالزنا أن يطلب البراءة من التهمة المنسوبة إليها، وليس رفض دعوى الزنا التي قدمها زوجها.
وأما عن طلب التعويض، فمن الواضح أن محامي الزوجة لم يطلب في الجلسة الأولى أجلا لسداد رسم الدعوى المدنية، وكان من المفروض أن يطلب التعويض ويسدد الرسم قبل المرافعة، ولكن أحداث الفيلم لا يستفاد منها أنه سدد هذا الرسم.
ملحوظة 4 ـ المفترض في الفيلم أن محكمة الجنايات تحاكم المتهم عن “جناية” قتل عمد، وليس عن “جنحة” قتل عمد، وفي ذات الوقت تحاكم الزوجة عن <جنحة> زنا الزوجة، وعلى هذا تكون جناية القتل العمد هي الجريمة الأصلية محل المحاكمة، وتكون جنحة الزنا هي الجريمة المرتبطة بالجناية، ومن ثم كان من المفروض أن يكون الزوج هو المتهم الأول وتسمع مرافعته أولا قبل مرافعة محامي الزوجة المتهمة بالزنا.
ملحوظة 5 ـ حضر الشاهد في الجلسة الثالثة، وأخذ محامي المتهم يناقشه ويوجه له العديد من الأسئلة، وهذا الأسلوب يخالف المتبع والمعروف أمام المحاكم من قديم الزمن، فمن يناقش الشاهد هو رئيس المحكمة وليس محامي المتهم، ولا محامي المجني عليه، فإذا انتهى رئيس المحكمة من مناقشته واثبات أقواله في محضر الجلسة، أعطى الفرصة لأطراف الخصومة، ويعرض الخصم سؤاله على رئيس المحكمة ليوجهه إلى الشاهد، فإذا رأى رئيس المحكمة جدية السؤال وفائدته في كشف الحقيقة وإظهار العدالة، وجهه للشاهد ليجيب عليه، ويثبت في محضر الجلسة أن هذا السؤال من محامي المتهم مثلا، أو من محامي المجني عليه مثلا.
ملحوظة 6 ـ سمح رئيس المحكمة للشاهد بالانصراف بعد أن استكمل محامي المتهم مناقشته، فانصرف الشاهد على الفور وهو رافع يديه ويقول: السلام عليكم.
وانصراف الشاهد بهذا الشكل يؤدي إلى بطلان شهادته وعدم الاعتداد بها، وعدم ترتيب أي أثر قانوني عليها، ذلك أنه انصرف دون أن يوقع على أقواله التي أدلى بها، وقد نص المشرع صراحة على ضرورة توقيع الشاهد على أقواله، فنصت المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائية على أن : [يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها، وفى كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولا بأول].
والملاحظ هنا عدم وجود سكرتير للجلسة ليدون أقوال الشاهد، وعدم توقيع الشاهد على أقواله لأنها لم تدون أصلا، وهذا مخالف للقانون.
ملحوظة 7 ـ عندما ترافع محامي المتهم، قاطعه عضو اليسار وقال له: [يا أستاذ رفعت .. المحكمة بترجوك إثبات وقائع التلبس بالزنا .. دا محك القضية في تطبيق المادة 237 عقوبات أو عدم تطبيقها]، ثم خاطبه عضو اليمين وقال له: [عندك أدلة جديدة يا أستاذ؟].
وهذا المشهد يؤخذ عليه ما يلي:
• أن عضو اليمين قاطع محامي المتهم أثناء مرافعته وترجاه إثبات وقائع التلبس بالزنا، وهذا المشهد محل نظر، ذلك أن المحكمة لا ترجو شيئا من الخصوم، فقد تنبههم أو تلفت نظرهم أو تطلب منهم، ولكنها لا تترجاهم.
• أن من قاطع محامي المتهم هو عضو اليمين، ومن خاطبه هو عضو اليسار، وهذا مخالف لنص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن: [ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها … الخ]، ومن ثم لم يكن لعضوي اليمين أو اليسار مقاطعة المتهم أو مخاطبته، باعتبار ذلك من اختصاص رئيس المحكمة وحده، فهو وحده المنوط به ضبط الجلسة وإدارتها، وما قام به عضوا اليمين واليسار هو من صميم ضبط الجلسة وإدارتها.
• أن إثبات الزنا ليس هو المحك في تطبيق المادة 237 عقوبات أو عدم تطبيقها كما قال عضو اليسار، فقد يثبت الزنا بأي دليل، بل قد يثبت بالاعتراف الصريح أمام المحكمة، ولكن لا تتوافر شروط المادة 237 من قانون العقوبات من مفاجأة أو من قتل في الحال على سيل المثال، وربما ثبت الزنا، وفي ذات الوقت يثبت أن الزوج لم يتفاجأ بزنا زوجته، أو يثبت أنه هو من حرض الزوجة وشريكها على الزنا، وفي هذه الحالة وأمثالها، لا يستفيد الزوج من العذر المخفف رغم ثبوت الزنا.
ملحوظة 8 ـ تلا رئيس المحكمة منطوق الحكم وكان كالآتي: [حكمت المحكمة برفض دعوى الزنا والحكم على إبراهيم عبد السيد بالأشغال الشاقة 15 سنة مع الشغل والنفاذ].
هذا المنطوق بهذا الشكل وبهذه الألفاظ غير صحيح ولا يمكن صدوره على لسان رئيس محكمة جنايات، فلا يوجد حكم جنائي يصدر برفض الدعوى الجنائية، ولكن يصدر بالبراءة أو يصدر بالإدانة كما شرحناه سلفا.
عندما يصدر حكم بالإدانة فإن المحكمة تقول: [حكمت المحكمة “بمعاقبة” … الخ] وليس “بالحكم” على فلان.
من ناحية أخرى، فإن أحكام محاكم الجنايات الحضورية يتم تنفيذها فورا بقوة القانون، ولذلك لا يمكن أبدا أن تقول محكمة الجنايات في أحكامها الحضورية عبارة <مع الشغل والنفاذ>.
ملحوظة 9 ـ عندما انتهى رئيس المحكمة من تلاوة منطوق الحكم، أعلن عن انتهاء الجلسة قائلا: [انتهت الجلسة]، وهذه العبارة غير مألوفة، والمتعارف عليه عبارة [رفعت الجلسة].
ملحوظة 10 ـ نظرت المحكمة الدعوى الجنائية عن جريمتي القتل العمد وزنا الزوجة، على مدار ثلاث جلسات علنا، رغم أن طبيعة الدعوى تتطلب نظرها في غير علانية حفاظا على الآداب العامة وأسرار الأسرة.
وإذا كان الأصل هو علانية الجلسات، إلا أن المادة 268/1 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن: [يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها].
هذا .. وقد درجت ساحات القضاء وتعارفت على نظر مثل هذه القضايا في غير علانية، وكان من اللازم على المخرج الالتزام بهذا العرف القضائي ونظر القضية في غير علانية.
هذا.ة 11 ـ كان هناك حوار بين المستشار فخري واحمد سلام، حيث قال المستشار: [المادة 237 من قانون العقوبات لما خففت العقوبة عن الزوج وخلتها من جناية لجنحة وضعت شروط صعبة، <أولا> لازم الزوج يفاجئ الزوجة ويرتكب جريمته في الحال، <ثانيا> لازم الزوجة تكون في حالة تلبس كامل، ودي شروط من الصعب إثباتها، وأنت سيد العارفين].
هذا .. ويفهم من هذا السياق، أن الزوج ـ بحسب السياق السابق- يجب أن يشاهد زوجته وهي تمارس الزنا مع شريكها حتى يستفيد من العذر المخفف حسب المادة 237 من قانون العقوبات.
والحقيقة أنه لا يشترط أن تكون الزوجة في حالة تلبس كامل، بل يكفي أن يكون الزوج شاهد ما يدل على أن الزنا قد وقع بالفعل، وفي هذا قضت محكمة النقض على أن: المادة 276 من قانون العقوبات قد أوردت القبض على المتهم بالزنا حين تلبسه بالفعل من بين الأدلة التي تقبل وتكون حجة عليه، ولا يشترط لتوافر التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبيء بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا . ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت الجريمة في حق الزوجة وشريكها “الطاعن” من ضبطهما بملابسهما الداخلية في حجرة واحدة بالفندق في وقت متأخر من الليل ومن أقوال المجني عليه الذي استأذنته الزوجة في المبيت عند أختها فأذن لها بذلك، ومن تقرير مصلحة الطب الشرعي بوجود حيوانات منوية بملاءة السرير، وكانت الوقائع التي استخلصت منها المحكمة وقوع فعل الزنا من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .[الطعن رقم 0796 لسنة 45 مكتب فني 26 صفحة رقم 447 بتاريخ 19/5/1975].
ملحوظة 12 ـ الملاحظ أن أحداث الفيلم تقوم على مدى إثبات ونفي الزنا، فالزوجة من مصلحتها نفي الزنا عن نفسها حتى لا يصدر ضدها حكم جنائي بالإدانة، وحتى تتحصل على التعويض الجابر للضرر عن هذه التهمة الخطيرة، وفي نفس الوقت، من مصلحة الزوج إثبات الزنا حتى يستفيد من العذر المخفف للقتل العمد وفقا للمادة 237 عقوبات، إذ لو ثبت الزنا فسيستفيد غالبا من العذر المخفف، وإذا انتفى لن يستفيد منه.
ملحوظة 13 ـ كان بالإمكان إثبات أو نفي الزنا في اللحظات الأولى من القتل العمد، فالشريك مات في الحال، والزوجة أصيبت بثلاث رصاصات وأغمى عليها في الحال، وكان بإمكان الزوج أن يتولى خلع ملابسهما ليؤكد على حدوث الزنا بالفعل واستفزازه، ولكن يبدو من أحداث الفيلم أن الزوج لم يخلع ملابسهما، وأن النيابة لم تجد أي أثر يدل على أن الزنا قد حدث، أو ظروف الحال تنبيء دون أن تدع مجالا للشك عقلا في حدوثه، ولو كانت النيابة وجدت شيئا من هذا، لوجدنا محامي المتهم يتمسك بهذا الدليل، ومثال ذلك أن تثبت النيابة أن الزوجة وشريكها كانا عريانين عريا كاملا أو ناقصا، أو وجود آثار مني على جسد الزوجة أو شريكها، ومن ثم لم يوفق صناع الفيلم عندما صدَّروا لنا من سلوك الزوج المتهم وانفعالاته، وكذا سلوك وتصرفات محاميه، أن الزوج فوجي بزنا زوجته بالفعل، وأن من العدالة أن يستفيد بالعذر المخفف حسب المادة 237 عقوبات.

هاشتاج: رؤية نقدية ـ للشق ـ القانوني ـ لفيلم ـ "الخائنة"ـ مدحت - الخطيب

إقرأ أيضاً

"التضامن" تطلق مسلسلًا إذاعيًا لتعزيز قيم الحماية والتماسك المجتمعي 23 - جريدة المساء
آخر الأخبار

“التضامن” تطلق مسلسلًا إذاعيًا لتعزيز قيم الحماية والتماسك المجتمعي

6 يوليو، 2026
انطلاق "أسبوع السينما الصينية" في القاهرة 25 - جريدة المساء
فن

انطلاق “أسبوع السينما الصينية” في القاهرة

6 يوليو، 2026
كندة علوش : اتحرمت من وطني بسبب السوشيال ميديا  27 - جريدة المساء
فن

كندة علوش : اتحرمت من وطني بسبب السوشيال ميديا 

5 يوليو، 2026
لوجو المساء

هي أول جريدة مسائية في جمهورية مصر العربية تأسست عام 1956م, و هي أحدى إصدارات مؤسسة دار الجمهورية للصحافة.

أحدث المقالات

  • السبكى: 8 محاور استراتيجية متكاملة للتشغيل التجريبي بمحافظة المنيا أولى محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
  • جامعة أسوان تتابع تداعيات حريق محدود خلف كلية الخدمة الإجتماعية،،،
  • حملة رقابية مكثفة بسفاجا تضبط مخالفات غذائية وتوصي بغلق 3 منشآت غير مرخصة
  • إزالة 194 حالة تعد ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 29 لإزالة التعديات ببني سويف

إشترك معنا

أقسام الموقع

  • سياسة الخصوصية
  • إتصل بنا
  • من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2021 لـ المساء - يُدار بواسطة إدارة التحول الرقمي.

لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
  • آخر الأخبار
  • استاد المساء
    • رياضة
    • دوري المظاليم
    • رياضة عالمية
  • إتصالات
  • إقتصاد
  • أخبار المرأة
  • أدب و ثقافه
  • تعليم
  • فن
  • طيران
    • أخبار المطار و الطيران
    • الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    • الشركة القابضة لمصر للطيران
    • وزارة الطيران المدني
  • المزيد
    • تحقيقات
    • أهالينا
    • الصحة والسكان
    • زراعة وري
    • مع تحياتي لـ “المساء”
    • مقال سمير رجب
    • الدنيا بخير

جميع الحقوق محفوظة © 2021 لـ المساء - يُدار بواسطة إدارة التحول الرقمي.