أعلن مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة امس برئاسة وكيل البرلمان المستشار بهاء أبو شقة، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على ان يتولى الجهاز القومى للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية إنشـاء سـجل ورقي أو إلكتروني لقيد طلبات الترخيص، ويحق لذوي الشأن الاطلاع عليه، كما يقوم الجهاز بنشــر طلبات الترخيص المقدمة إليه قبل منح الترخيص في نشرة غير دورية، وعلى موقعه الرسمي على شـبكة المعلومات الدولية “الأنترنت” وتبين اللائحة التنفيذية البيانات اللازم الإفصاح عنها في هذا المجال.
وقال “ابو شقة”، “سيتم اتخاذ اللازم طبقا للمادة 249 من الدستور وهو ابلاغ مجلس النواب برأى الشيوخ فيما انتهى إليه بشأن القانون.
وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت اللجنة، أن القانون بمثابة حائط صد وطنى مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الاحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون سيسهم فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية، وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الاحيائية.
وذكرت اللجنة، أن تعاقب دساتير جمهورية مصر العربية على صون وكفالة حماية موارد الدولة الطبيعي المملوكة للشعب، وألزمت الدولة تباعا بالحفاظ عليها، والعمل على حسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما ألزمت الدولة بإصدار قوانين منظمة لاستغلال تلك الموارد ولمدة محددة لما لها من قيمة مادية ومعنوية وذلك كما ورد بالمادة (32) من الدستور.
وقالت اللجنة، إنه فى سياق مواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وحسن استغلالها، جاء مشروع القانون المعروض مستهدفا صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أى منها بين وحائز الموارد والمعارف، واستخدام بعض تلك المنافع فى تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية، وكذلك تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل، وذلك من خلال إيجاد کیان مؤسسی مختص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بالإضافة إلى مواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية، وذلك من خلال حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة
وطبقا لمشروع القانون يتم إنشاء سجل يدون فيه الموارد الأحيائية ويتم مداومة تحديثه.
ووفقا للقانون يتم تلقى طلبات النفاذ ومتابعتها، وتنفيذ الأعمال الميدانية لإصدار التراخيص، ويتم عقد اتفاقات لتفعيل التقاسم المنصف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك ، وتحديث ضوابط وقواعد هذا التقاسم بما يتسق مع التطورات الدولية في هذا المجال.
ووضع القانون برامج تثقيفية خاصة بالمجتمعات المحلية والمواطنين عن حماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها وتقاسم منافعها، كما يتم عمل دراسات اقتصادية وإحصائية لمعرفة قيمة المنافع الناشئة عن استغلال الموارد الأحيائية.
وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن مشروع القانون يساهم في سد فجوة تشريعية قائمة، حيث إن مصر طرف في اتفاقية التنوع البيولوجي منذ عام 1994، ومنذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونا وطنيا إلا إنه يفتقد لآليات التطبيق، والتي لابد أن يضطلع بها قانون وطنى فى هذا الشأن حتى يتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية، ويعد القانون أحد الأولويات القانونية والإجرائية لتنفيذ برتوكول “ناجويا” بشأن الحصول على الموارد الاحيائية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
وذكرت اللجنة أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطى استراتيجى للدولة، ويجب العمل على حماية تلك الموارد، ورفع كفاءتها والسعى للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.
وعرف القانون المواد الأحيائية، بإنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الإيكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
وعرف الموارد الجينية، بإنها الموارد تشتق من النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقه أو غيرهم، والأصول الحية تحتوي علي وحدات حاملة لصفات وراثية والنفاذ هو حق الوصول ومن ثم الحصول على الموارد الأحيائية ومشتقاته والمعارف التراثية والابتكارات والتقنيات و الممارسات ذات الصلة.
وعرف المعارف التقليدية بأنها كافة معارف التنوع الاحيائي من اي مصدر بما فى ذلك المعلومات المكتوبه والملفوظة والمحكية وهي تتسم بطبيعة تراكمية ولا يستأثر بها بالضرورة مجتمع بذاته من المحتمعات المحلية، واقتسام المنافع هو المشاركة العادلة والمنصفة في المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الاحيائية والجينية والمعارف التقليدية والابتكارات والتقنيات والممارسات ذات الصلة سواء كانت مادية أو معنوية أوعينية طبقا لاتفاق بين طرفين أو اكثر.
أما الموارد الوراثية فهى أى موارد تشتق من النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة أو غيرها من الأصول الحية تحتوي على وحدات حاملة لصفات وراثية.
ونص على أن ينشأ جهاز يعني الجهاز القومي للموارد الاحيائية والمعارف التقليدية يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره القاهرة وله أن ينشأ فروع في المحافظات.
وحظر القانون استخدام الموارد الاحيائية والمعارف التقليـديـة والابتكارات أو أجزاء منها بدون ترخيص من السلطة المختصة ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد وذلك وفًق اتفاق يضـمن العدالة و التوازن بين الطرفين.