صرح محسن عليوة، المفكر والقيادى العمالى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن للشئون النقابية والعمالية، أن قانون العمل الجديد، يُعد نقلة من حالة القانون 12 لسنة 2003 الذي تم العمل به أكثر من 22 عام.
وأضاف “عليوة” أن للقانون فلسفة جديدة وهى إحداث توازن بين اطراف العملية الإنتاجية (عمال – أصحاب اعمال )، علاوة على تحقيق الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص؛ حيث تقوم فلسفة القانون على منح طرفى العلاقة الإنتاجية كافة الحقوق والتزامها بكافة الواجبات.
من ناحية آخري، أكد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن القانون أعطى السيدات كثيرا من المميزات الهامة جداً؛ مادة 4 وماده 5 الخاصة بالتحرش والتنمر.
وأشار إلي أن القانون الجديد لم يغفل الجانب الإنسانى والنفسى داخل بيئة العمل، حيث تضمن مواداً صريحة لمواجهة التحرش والتنمر، مما يعزز بيئة عمل آمنة ومحترمة للجميع، خصوصًا للنساء والشباب.
حيث قضى المشرع في المادة (4) من مشروع القانون، تحظُر تشغيل العامل بالسخرة أو الجبر، كما حظرت التحرش أو التنمر أو ممارسة أى عنف لفظى أو جسدى أو نفسى على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها، والمادة ( 5 )خاصة بالتنمر.
ثم نصت المادة (281)، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وعن حقوق النساء، أكد “عليوة” أن للعاملة المرضعة الحق فى فترتين لا تقل كل فترة عن نصف الساعة علاوة على فترة الراحة المقررة وتُحسب من وقت العمل، وأيضا إجازة رعاية الطفل 3 مرات فى العمر الوظيفى .
فضلا عن حقها في تخفيض عدد ساعات العمل “ساعة” بداية من الشهر السادس للحمل مع حظر تشغيلها ساعات إضافية فى هذه الفترة .
مضيفا أن للعاملة فى المنشأة التى تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق فى إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية الطفل ولثلاث مرات فى الحياة الوظيفية .
مؤكدا أن على صاحب العمل الذى يستخدم 100 عاملة فأكثر أن ينشأ دار حضانة .
أقر القانون أيضا إجازة وضع 4 شهور فى المدة من قبل الوضع والذى يليه .
وعن الثغرات الموجودة بالقانون، أكد القيادي العمالى أنه تم القضاء على ثغرات القانون القديم كما يلى:
موضوع استمارة (6):
من الواجب تعريف نموذج استمارة ( ٦ ) تأمينات هى نموذج خاص بالإخطار بإنتهاء إشتراك المؤمن عليه يتم تقديمه لمكتب التأمينات التابع له المنشأة لإنهاء اشتراك العامل بالاستقالة.
وكان صاحب العمل يقوم بأخذ توقيع من العامل على هذه الاستمارة قبل بدء العمل وقد أوجب القانون اعتمادها رسمياً من مكاتب العمل .
•كما ألغى القانون عقوبة الحبس فى القضايا العمالية ضد أصحاب الأعمال، مكتفياً بتدرج فى العقوبات الإدارية والمالية، وهذه رسالة للمستثمرين بأن مصر ترحب بالاستثمار فى بيئة قانونية آمنة.
•لايُعتد بالإستقالة إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة من العامل أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
•ومن ثمار القانون، تحديد ساعات العمل، وخلق توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق فى زيادة الأجر عند العمل لساعات إضافية .
•حدد القانون أن الفصل فى أى قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر بعد أن كانت تستغرق سنوات .














