• أحدث المقالات
  • ترينـد
  • الكل
  • فن
  • استاد المساء
  • إقتصاد
ذبح البراءة على سرير الطفولة.. أب من بسيون ينحر رضيعة بدم بارد انتقامًا من زوجته.. والمحكمة تقضي بإعدامه شنقًا 9 - جريدة المساء

ذبح البراءة على سرير الطفولة.. أب من بسيون ينحر رضيعة بدم بارد انتقامًا من زوجته.. والمحكمة تقضي بإعدامه شنقًا

21 سبتمبر، 2025

المجلس القومى للمرأة يهنئ أمهات مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية

21 مارس، 2026
لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومى تنظم ندوة "المرأة المصرية بالخارج.. نموذج تمكين 11 - جريدة المساء

لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومى تنظم ندوة “المرأة المصرية بالخارج.. نموذج تمكين

21 مارس، 2026
إعـــلان
«القاصد» يهنئ أمهات مصر بعيدهن : أنتنّ رمز العطاء و صانعات المستقبل 13 - جريدة المساء

«القاصد» يهنئ أمهات مصر بعيدهن : أنتنّ رمز العطاء و صانعات المستقبل

21 مارس، 2026
فريق التدخل السريع ينقذ سيدة بلا مأوى تعانى من مشكلات صحية خطيرة 15 - جريدة المساء

فريق التدخل السريع ينقذ سيدة بلا مأوى تعانى من مشكلات صحية خطيرة

21 مارس، 2026
محافظ كفرالشيخ يتابع توافد المواطنين على حديقة الأسرة والرحلات النيلية بدسوق 17 - جريدة المساء

محافظ كفرالشيخ يتابع توافد المواطنين على حديقة الأسرة والرحلات النيلية بدسوق

21 مارس، 2026
رئيس جامعة كفر الشيخ  :مستشفى الجامعه مستمر فى  تقديم الخدمات  الطبية للمواطنين بكفاءة خلال اجازة العيد 19 - جريدة المساء

رئيس جامعة كفر الشيخ  :مستشفى الجامعه مستمر فى  تقديم الخدمات  الطبية للمواطنين بكفاءة خلال اجازة العيد

21 مارس، 2026
محافظة كفرالشيخ إحتفلت بثانى أيام العيد وسط الحدائق والأمهات المثاليات 21 - جريدة المساء

محافظة كفرالشيخ إحتفلت بثانى أيام العيد وسط الحدائق والأمهات المثاليات

21 مارس، 2026
رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ سيدات مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الأم 23 - جريدة المساء

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ سيدات مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الأم

21 مارس، 2026
الأحد, 22 مارس, 2026
  • سياسة الخصوصية
  • إتصل بنا
  • من نحن
Retail

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفي

رئيس التحرير

أحمد سليمان

  • آخر الأخبار
  • استاد المساء
    • رياضة
    • دوري المظاليم
    • رياضة عالمية
  • إتصالات
  • إقتصاد
  • أخبار المرأة
  • أدب و ثقافه
  • تعليم
  • فن
  • طيران
    • أخبار المطار و الطيران
    • الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    • الشركة القابضة لمصر للطيران
    • وزارة الطيران المدني
  • المزيد
    • تحقيقات
    • أهالينا
    • الصحة والسكان
    • زراعة وري
    • مع تحياتي لـ “المساء”
    • مقال سمير رجب
    • الدنيا بخير
لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
Retail
  • آخر الأخبار
  • استاد المساء
    • رياضة
    • دوري المظاليم
    • رياضة عالمية
  • إتصالات
  • إقتصاد
  • أخبار المرأة
  • أدب و ثقافه
  • تعليم
  • فن
  • طيران
    • أخبار المطار و الطيران
    • الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    • الشركة القابضة لمصر للطيران
    • وزارة الطيران المدني
  • المزيد
    • تحقيقات
    • أهالينا
    • الصحة والسكان
    • زراعة وري
    • مع تحياتي لـ “المساء”
    • مقال سمير رجب
    • الدنيا بخير
جريدة المساء
لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
الرئيسية أهالينا

ذبح البراءة على سرير الطفولة.. أب من بسيون ينحر رضيعة بدم بارد انتقامًا من زوجته.. والمحكمة تقضي بإعدامه شنقًا

بواسطة نشأت إبراهيم عبد الرازق
21 سبتمبر، 2025
في أهالينا
ذبح البراءة على سرير الطفولة.. أب من بسيون ينحر رضيعة بدم بارد انتقامًا من زوجته.. والمحكمة تقضي بإعدامه شنقًا 25 - جريدة المساء
شاركإرسال

القاتل اعترف بلا ندم: أتعاطى الحشيش منذ 15 عامًا.. أغلقت باب الغرفة على وحيدي وذبحته بسكين المطبخ انتقامًا من أمه

صرخة أم مفجوعة: لقيت فلذة كبدي غارقًا في دمائه.. والده خرج ماسك السكين

 

قضت محكمة جنايات طنطا-أول درجة – الدائرة الثانية، حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة عامل بالإعدام شنقاً ، لتجرده من عاطفة الأبوة و كافة المشاعر الإنسانية وقيامه بقتل طفله ذبحا بسكين المطبخ، وذلك بسبب خلافات زوجية متكررة.

 

قد يعجبك أيضاً

«القاصد» يهنئ أمهات مصر بعيدهن : أنتنّ رمز العطاء و صانعات المستقبل 27 - جريدة المساء

«القاصد» يهنئ أمهات مصر بعيدهن : أنتنّ رمز العطاء و صانعات المستقبل

21 مارس، 2026
محافظ كفرالشيخ يتابع توافد المواطنين على حديقة الأسرة والرحلات النيلية بدسوق 29 - جريدة المساء

محافظ كفرالشيخ يتابع توافد المواطنين على حديقة الأسرة والرحلات النيلية بدسوق

21 مارس، 2026

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد البطل رئيس المحكمة، و عضوية المستشارين أشرف علي ربيع ، و مصطفي محمد درويش، وبحضور فادي أشرق، وكيل النيابة، و رامي فاروق شعيب أمين السر. 

 

ترجع وقائع القضية إلى 20 فبراير هذا العام بدائرة مركز بسيون بقيام ( على. ش. ا) “عامل باليومية” بقتل طفله الرضيع – عمداً مع سبق الإصرار علي ذلك – بأن عقد العزم وبيت

النية علي قتله لرغبته في الاستئثار به و الحيلولة دون أن تفرق زوجته بينهما ، وأعد لذلك سلاحاً أبيضاً “سكيناً ” كان بحوزته-دون مسوغ قانونى- مستغلاً انشغال زوجته عنه فحمله بين ذراعيه دلوفاً إلى حجرة نومه و انفرد به مستغلاً اطمئنانه إليه و سكونه في وجوده ، و أسجاه علي وجهه و استل سلاحه آنف الذكر ونحر به عنقه من خلف قاصداً إزهاق روحه، فأحدث إصاباته الذبحية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .

 

تم التحفظ على المتهم بعد تسليمه نفسه، وكذا الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، و بالعرض على النيابة أمرت بحبسه على ذمة القضية،و أحالته إلى هذه المحكمة التى أحالته للطب الشرعى الذى أكد صحة قواه العقلية والنفسية،وبعد ورود الرأى الشرعى لفضيلة المفتى، أصدرت الحكم المتقدم .

 

        -المحكمة- 

بعد تلاوة أمر الإحالة و سماع طلبات النيابة العامة و الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية و المداولة قانوناً، حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة و اطمأن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في اندثار لكل معاني الإنسانية و الرحمة وتفشي القسوة و الوحشية وانتكاساً للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها و ما جبلت عليه الأنفس السوية والتجرد من كل الأحاسيس و المشاعر الإنسانية و الأبوية وانغماساً في أحلك متاهات الظلام و تعمد تعاطي المواد المخدرة وإطلاق العنان للشيطان ليقود المتهم إلى ارتكاب كبيرة من الكبائر وأعظم الجرائم و هي قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق

ولدأب تعمد المتهم المذكور تعاطي المواد المخدرة منذ أمد بعيد و علي إثر خلافات زوجية متكررة بين المتهم سالف الذكر وزوجته (عزة. ع. ع) والدة الطفل المجني عليه (شعبان)حينئذ سولت له نفسه الآثمة و لبس لباس الشيطان و هداه مخططه الإجرامي إلي فكرة التخلص من ابنه الرضيع فلذة كبده و ثمرة فؤاده وقطعة من روحه “المجني عليه المذكور” والذي بلغ من العمر قرابة عام و بعد أن فقد المتهم (علي) صوابه تجرأ علي الإجهاز عليه بإزهاق روحه، وذلك كله انتقاماً من زوجته الأم المكلومة سالفة الذكر و نكاية بها و تشفياً فيها و إغضاباً و غيظاً لها مخالفاً بذلك الفطرة الإلهية السوية من أن قلب الأم والأب مفطور دوماً علي حب الابن، ومن ثم فكر في تلك الفكرة ملياً و التى صادفت هوي في نفسه و تقبلها بقبول حسن حيث عقد العزم و صمم وبيت النية علي ذلك بعد أن هدأت النفس و استقرت الفكرة بعد تمحيص دقيق أعد عدته النفسية و تدبر حينئذ عواقبه و هو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية استغرق أكثر من أربع وعشرين ساعة في إعداد وسيلة جريمته و هو السكين”أداة الحادث” قام بشحذه و جعله حاداً قبل فعلته الإجرامية، وأعده خصيصاً لهذا الغرض و رسم خطة محكمة لنفسه قبل تنفيذ ما انتواه و اعتزمه وتحقيقاً لغايته و مقصده الإجرامي و ما سيطر على فؤاده و ما سولت به و انتوته نفسه الآثمة، استل ذلك السكين و أخفاه بين طيات ملابسه مساء يوم ۲۰۲٥/۲/۲۰ عقب آذان المغرب و طلب من زوجته المكلومة سالفة الذكر أن تعد له كوباً من الشاي مستغلاً انشغالها في إعداده، وقام حينئذ بحمل ابنه الرضيع المجني عليه سالف الذكر بين ساعديه و دلف به إلى الحجرة

خاصته وأغلق بابها عليه بالمفتاح من الداخل لمنع دلوف أحد خلفه وجاء به و أضجعه على فراشه وتله للجبين أي أسجاه علي وجهه بقسوة و وحشية دون حسيب أو رقيب متجرداً من كل مشاعر الأبوة و الرحمة و الشفقة التي أودعها المولي عز وجل في

الإنسان مستجيباً لنداء الشيطان و نوازع الإجرام الكامنة في نفسه، حيث قام بذبحه بذلك السكين من موضع نحره من الخلف بعنقه و هي من المواضع القاتلة من الجسم متعمداً إصابته إصابات قاتلة في المواضع التي تعد مقتلاً من جسمه بقصد الإجهاز عليه و إزهاق روحه حتى خارت قواه ولم يتركه إلا بعد أن خمدت حركته وأنه لا محالة هالك و تيقن من إزهاق روحه وأنه صار جثة هامدة وبعد أن أحدث به العلامات و الإصابات الذبحية الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي و التي أودت بحياته و قد قسي قلبه حتى أصبح كالحجارة أو أشد قسوة لا يردعه رادع من خالق أو ضمير ولا يرهبه شرع أو قانون أظلم قلبه تماماً من روح الإيمان وعقب ارتكابه لجريمته الشنعاء لاذ بالفرار و بحوزته السكين أداة الحادث و توجه إلى مركز الشرطة من تلقاء نفسه للإبلاغ عن جريمته التي اقترفها حيث أقر و اعترف بتحقيقات النيابة العامة و جلسة المحاكمة بارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار على نحو ما تقدم حاكياً بالمعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة كيفية ارتكابه لتلك الواقعة على نحو يتطابق و يتفق مع إقراره و اعترافه بالتحقيقات .

 

وحيث أن الواقعة علي النحو سالف البيان قد استقام الدليل علي صحتها و ثبوتها في حق المتهم من أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق تأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها أخذاً بما اطمأنت إليه من إقرار واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة و جلسة المحاكمة ، و من شهادة كل من: زوجته وشقيقته و شقيقه ، والرائد محمد مهدي الشباسي” رئيس مباحث مركز شرطة بسيون” ، وكذا محضر المعاينة التصويرية التي قام بها المتهم لتمثيل كيفية ارتكابه الجريمة، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفل المجني عليه و كذا تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي .

 

بمواجهة المتهم اعترف بتحقيقات النيابة العامة،و بأنه دأب علي تعمد تعاطي جوهر الحشيش المخدر منذ نحو خمسة عشر سنة وأنه تزوج من (عزة. ع. ع) و أنجب منها المجنى عليه(شعبان) و أنه كانت توجد خلافات زوجية متكررة بينه وبين زوجته سالفة الذكر و أنه بتاريخ

الواقعة مساء يوم ۲۰۲٥/۲/۲۰ عقب آذان المغرب وتناول وجبة العشاء وإبان تواجد زوجته و شقيقته (عواطف) استل سكيناً أخفاه بين طيات ملابسه و طلب من زوجته المذكورة أن تعد له كوباً من الشاي و استغل انشغالها في إعداده، وحينئذ قام بحمل ابنه الرضيع المجني عليه بين ساعديه و دلف به إلي الغرفة خاصته و أغلق بابها عليه بالمفتاح من الداخل لمنع دلوف أحد خلفه و أنه أسجي رضيعه المذكور علي وجهه علي السرير 

و قام بذبحه بذلك السكين من موضع نحره من الخلف بعنقه حتى تأكد و تيقن من وفاته فتركه وخرج محرزاً ذلك السكين وما أن

أبصرته زوجته و شقيقته سالفتي الذكر حتي تركهما ولاذ بالفرار متوجهاً إلى ديوان مركز الشرطة للإبلاغ عن جريمته و تسليم السلاح، و أنه أقر حينئذ بمحضر الشرطة بارتكابه الواقعة قتل ابنه المجني عليه و تعمده إزهاق روحه.

 

كما اعترف المتهم المذكور بجلسة المحاكمة بارتكابه للجريمتين المسندتين إليه على نحو ما ورد فى اعترافه بتحقيقات النيابة العامة سالف البيان و شهدت زوجته بأنها زوجة المتهم وقد أنجبت منه بالطفل المجنى عليه، وأن المتهم المذكور دأب تعمده تعاطي مخدر الحشيش واختلاق خلافات متكررة بينها وبينه ودأبه كذلك التعدي عليها بالضرب لا سيما وقبل تاريخ ارتكابه للواقعة بنحو ثلاثة أيام وأنه قبل ارتكابه جريمته بنحو أكثر من أربع و عشرين ساعة أبصرته يقوم بشحذ السكين أداة الحادث وجعله حاداً، و حينما سألته عن سبب ذلك لم يبد لها ثمة مبرر مقبول لذلك، وأنه مساء يوم الواقعة عقب آذان المغرب حيث كان يرافقها آنذاك شقيقة المتهم، حيث طلب منها المتهم آنذاك أن تعد له كوباً من الشاي و استغل انشغالها في إعداده و حينئذ قام بحمل ابنه المجني عليه بين ساعديه و دلف به إلي الحجرة خاصته بمسكن الزوجية وأغلق بابها عليه بالمفتاح من الداخل وبعد نحو دقيقتين شاهدته خارجاً من تلك الحجرة وبيده اليمني سكين “أداة الحادث” ملطخة بدماء المجني عليه ولاذ بالفرار خارج المنزل فدلفت مسرعة إلى تلك الحجرة لتبصر نجلها المجني عليه سالف الذكر مسجي علي وجهه منحوراً عنقه من الخلف وجسده غارقاً في دمائه مهتزا، فصرخت و شقيقة المتهم سالفة الذكر من فداحة الجرم و شدته إلي أن حضر شقيقه مسرعاً محاولاً إنقاذ المجني عليه بيد أن روحه الطاهرة فاضت إلى بارئها و أنهت والدة الطفل المجني عليه شهادتها بأن المتهم تعمد قتل ابنها المجني عليه المذكور وذبحه بالسكين أداة الحادث، وشهدت “شقيقة المتهم ” بذات مضمون ما شهدت به سابقتها. 

 

وشهد ” شقيق المتهم ” بأنه مقيم بذات العقار الذي يقيم فيه المتهم “محل ارتكاب الواقعة ” وأنه توجد خلافات سابقة بين والدة الطفل وبين شقيقه المتهم، و تناهي إلي سمعه صوت صراخ الشاهدتين الأولي والثانية فتوجه مسرعاً لاستبيان الأمر، حيث أبلغته شقيقته بأن المتهم شقيقه قام بذبح ابنه ، فدلف مسرعاً لحجرة النوم ليبصر الطفل المجني عليه المذكور مسجي علي وجهه منحوراً عنقه من الخلف و ينزف دماً فحمله بين ساعديه مسرعاً إلى الطريق في محاولة لإنقاذه إلا أن الطفل المجني عليه كان توفي إلي رحمة الله و أنهي شهادته بأن المتهم المذكور تعمد قتل المجني عليه بإزهاق روحه، وأن المتهم دأب تعاطي المواد المخدرة، و شهد “رئيس مباحث مركز شرطة بسيون “بأن تحرياته السرية التي أجراها دلت علي أنه توجد خلافات زوجية مستمرة بين المتهم و زوجته وقبل تاريخ الواقعة بنحو ثلاثة أيام تعدى المتهم المذكور علي زوجته سالفة الذكر بالضرب علي إثر تلك الخلافات وفي مساء يوم الواقعة و أثناء تواجد المتهم بمسكن الزوجية مع زوجته وترافقه شقيقته وعلي إثر خلافات سابقة عقد المتهم العزم وبيت النية علي إزهاق روح ابنه المجني عليه، حيث استل سكيناً أخفاه بين طيات ملابسه و طلب من زوجته المذكورة أن تعد له كوباً من الشاي و استغل انشغالها في إعداده وقام بحمل ابنه الرضيع” المجني عليه” بين ساعديه ودلف به إلى الحجرة خاصته بمسكن الزوجية و أغلق بابها عليه بالمفتاح من الداخل للحيولة دون مشاهدته أو منعه، ثم جاء بالمجني عليه و أضجعه على فراشه و قام بذبحه بذلك السكين من موضع نحره من الخلف بعنقه قاصداً من ذلك إزهاق روحه، ثم لاذ بالفرار وبحوزته السكين أداة الحادث متوجهاً إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن جريمته التي اقترفها، و أقر حينئذ بارتكابه واقعة قتل نجله المجني عليه و قدم السكين المستخدم في ارتكاب جريمته .  

 

وثبت من محضر المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة في الساعة الخامسة و النصف من مساء اليوم التالى للواقعة أن المتهم مثل قيامه بكيفية كافة الأفعال التي ارتكبها وصولاً لإزهاق روح المجني عليه وذلك على النحو الذي قال به في اعترافه بتحقيقات النيابة العامة على نحو ما سلف بيانه بشأن اعترافه التفصيلي

بارتكابه للواقعة، و ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه أنه بمناظرة جثة المجني عليه تبين أن عمره نحو عام وشوهد به من الآثار الإصابية الحيوية الحديثة جرح ذبحي عميق بمؤخر ويمين العنق بطول 9 سم مستعرض قاطع ما بين الفقرات العنقية و الحبل الشوكي و القصبة الهوائية و المرئ و الأوعية الدموية الرئيسية كما يوجد ثلاثة جروح قطعية حول طرفه الخلفي وأنه تعزي وفاة المجني عليه إلى إصابته تلك بما أحدثت من قطع بالأوعية الدموية الرئيسية و بين الفقرات العنقية و الحبل الشوكي و القصبة الهوائية وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق اعتراف المتهم .

 

وثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعي أن عينة البول و الدم المأخوذتين من المتهم المذكور لتحليلها احتويا علي آثار نواتج تعاطي الحشيش المخدر.

 

وحيث أن الثابت من قيد ميلاد الطفل المجنى عليه أن

عمره وقت ارتكاب الجريمة التي وقعت عليه هو إحدي عشر شهراً وتسعة أيام، و أن المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر و اعترف بارتكابه للجريمتين المسندتين إليه علي النحو السالف بيانه باعترافه ووفقاً لما ورد بالمعاينة التصويرية لكيفية ارتكابه للجريمة.

 

و بجلسة المحاكمة مثل المتهم شخصياً، وقامت المحكمة في ذات الجلسة بندب محام للدفاع عن المتهم و سألته عما أسند إليه فأقر و اعترف بارتكابه للجريمتين المسندتين إليه وقرر دفاع المتهم بأن موكله يعاني من اضطرابات نفسية و عقلية إبان ارتكابه للواقعة المسندة إليه و التمس وضعه تحت الملاحظة بمستشفي الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، وحيث أن المحكمة قررت بذات تلك الجلسة سالفة الذكر وضع المتهم تحت الملاحظة بمستشفي الأمراض النفسية و العصبية بالعباسية بالقاهرة لمدة 45 يوماً و توقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما إذا كان يعاني من ثمة اضطرابات نفسية أو عقلية أفقدته تماماً الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة و الواقعة المنسوبة إليه .

 

وحيث أنه ونفاذاً لقرار المحكمة سالف الذكر، أودعت مستشفي الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية بالقاهرة تقريرها فى ٧ / ٧ / ۲۰۲٥ بشأن حالة المتهم سالف الذكر و الذي خلص إلى نتيجة مؤداها أن لجنة الفحص الثلاثية بالمستشفى قامت بتوقيع الكشف الطبي على المتهم و ثبت لها أنه لا يعاني من ثمة أعراض دالة على وجود اضطراب عقلي أو نفسي في الوقت الحالي أو في وقت ارتكابه للواقعة محل الاتهام يفقده أو ينقصه

الإدراك والاختيار و سلامة الإرادة و التمييز والحكم الصائب على الأمور و معرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المسند إليه طبقاً للمادة ٦٢ من قانون العقوبات .

 

وحيث أنه بجلسة المحاكمة ۱۷ / ۷ / ۲۰۲٥ مثل المتهم و معه محاميه وسألته المحكمة عن التهمة المسندة إليه

فاعترف بارتكابه للجريمتين المسندتين إليه علي نحو ما جاء باعترافه بتحقيقات النيابة العامة ،ومثل وكيل النائب العام و ترافع شفوياً وشرح ظروف الدعوي و ملابساتها وأن الاتهام ثابت بيقين قبل المتهم الماثل أخذاً من جميع ماديات الدعوي و أدلتها القولية و الفنية وانتهي إلى طلب توقيع أقصي العقوبة علي المتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ، و الدفاع الحاضر مع المتهم ترافع شفوياً وشرح ظروف الدعوي و ملابساتها وقال إن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية و عصبية قبل الحادث، و دفع بانتفاء نية القتل في حق المتهم وأن الواقعة هي جريمة ضرب أفضي إلى موت ، كما دفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار و خلو الأوراق من ثمة دليل على توافر هذين العنصرين ، و اختتم دفاع المتهم مرافعته بطلب الحكم أصلياً ببراءة المتهم مما أسند إليه و احتياطياً استعمال أقصي درجات الرأفة وفقاً لنص المادة ۱۷ عقوبات بحسبان أن المتهم كان واقعاً

تحت تأثير المخدر.

وحيث أن المحكمة أصدرت قرارها بذات تلك الجلسة ١٧ / ٧ / ٢٠٢٥ :

أولاً : بقفل باب المرافعة في الدعوي .

ثانياً : وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية الماثلة رقم ۳٨٥٣ لسنة ۲۰۲٥ جنايات مركز بسيون والمقيدة برقم ٥٩٢ لسنة ٢٠٢٥ كلي غرب طنطا إلى فضيلة الدكتور مفتي الجمهورية لإبداء الرأي بالنسبة للمتهم، وحددت جلسة ١١/ ٩ / ٢٠٢٥ للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة .

 

وحيث ورد تقرير فضيلة الدكتور مفتي الجمهورية فى ۳۱ / ۷ / ٢٠۲٥ منتهياً فيه إلى موافقته علي توقيع عقوبة الإعدام، و حيث أنه عن الدفع بعدم سلامة قوي المتهم العقلية و النفسية إبان ارتكابه للجريمة موضوع المحاكمة فإنه من المستقر عليه قانوناً وفقاً لنص المادة ١/٦٢ من قانون العقوبات -المستبدلة بالقانون ۷۱ لسنة ٢٠٠٩ ” أنه لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار.. إلخ ما ورد بالنص “، ومفاد ذلك النص سالف الذكر أن يكون مرتكب الفعل وقت ارتكاب الجريمة المسندة إليه يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار و يثبت ذلك بعد استطلاع رأي الأطباء و أهل الخبرة وبعد فحص فني يثبت منه أن المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده تماماً الإدراك أو الاختيار .

 

كما أنه من المستقر عليه قانوناً أن رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك ، و أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر مادام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي العقل و المنطق.

 

كما أنه من المستقر عليه قانوناً أن البحث في تقدير حالة المتهم و سلامة قواه العقلية و النفسية من عدمه، و ذلك إبان ارتكابه

للجريمة والفصل في هذه المسألة هو فصل في مسألة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة عليها ما دامت تقيم قضاءها وتقديرها على أسباب سائغة.

 

وحيث أنه على هدى جميع ما تقدم من قواعد وأحكام وأخذاً بها ولما كان ذلك وكانت هذه المحكمة أصدرت قرارها بجلسة محاكمة ٢٠٢٥/٥/١٤ بالأمر بإيداع المتهم مستشفي الأمراض النفسية و العقلية بالعباسية بالقاهرة لمدة ، 45 يوماً و وضعه تحت الملاحظة وتم إيداعه بها وورد التقرير الطبي الموقع عليه فى ٢٠٢٥/٧/٧ و الذي تطمئن إليه هذه المحكمة تمام الاطمئنان و تضمن سلامة قوي المتهم العقلية والنفسية و أنه متمتع بالوعي و الإدراك وقت الحادث وحتي الآن، و أنه لا يعاني من ثمة أعراض دالة علي وجود اضطراب عقلي أو نفسي في الوقت الحالي أو في وقت ارتكابه للواقعة محل الاتهام يفقده أو ينقصه الإدراك و الاختيار و سلامة الإرادة والتمييز و الحكم الصائب علي الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولاً عن الإتهام المسند إليه طبقاً للمادة ٦٢ من قانون العقوبات، فضلاً عن أن البين لهذه المحكمة من مطالعة أوراق الدعوى و مستنداتها قدرة المتهم علي التواصل بشكل فعال مع المحقق وكيل النائب العام الذي يباشر معه التحقيق من قدرته على فهم الأسئلة الموجهة إليه و الإجابة عليها بشكل منطقي بأسلوب يعبر عن وعي وفهم و ربط للأحداث بشكل صحيح وكون إجاباته مترابطة مع بعضها البعض و خلوها من ثمة تناقضات وقدرته على تذكر ما حدث و تقديم إجابات دقيقة بما يستتبعه ذلك من أنه يتمتع بذاكرة سليمة و قدرة على التفكير، كما أن المتهم إبان التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة لم يبدو عليه ثمة علامات أو مظاهر تشير إلى أنه يعاني من ثمة اضطراب عقلي أو نفسي أو ضعف في الإدراك، كما أن المحقق وكيل النائب العام لم يثبت بأوراق التحقيق حال سؤاله للمتهم والتحقيق معه ثمة ملاحظات يستخلص منها أنه يعاني من ثمة اضطراب نفسي أو عقلي إبان رده على الأسئلة الموجهة إليه ، أو حتى الإدلاء و الحديث بعبارات غير مفهومة أضف إلى ذلك طريقة تنفيذ المتهم لجريمته الشنعاء من شحذه

السكين أداة الحادث وجعله حاداً قبل وقوع الحادث منه بنحو أكثر من 24 ساعة وإخفاء ذلك السكين بين طيات

ملابسه أثناء إقدامه على ارتكابه للواقعة ثم حمله المجني عليه بين ساعديه و دلوفه به إلى حجرته الخاصة و إغلاقه بابها عليه بالمفتاح من الداخل للحيلولة دون مشاهدته أو منعه من إتمام جريمته و قيامه بذبح المجني عليه بذلك السكين من موضع نحره من الخلف بعنقه وعدم تركه إلا بعد أن تيقن من إزهاق روحه ، فضلاً عن اعترافات المتهم التفصيلية الدقيقة الصادقة الصحيحة المطابقة للحقيقة والواقع فيما اطمأنت إليه المحكمة من اعتراف وأخذت به من ارتكاب المتهم الواقعة المسندة إليه علي نحو ما ورد باعترافه السالف بيانه و كذا قيام المتهم أمام النيابة العامة بتمثيله كافة الأفعال الصادقة التي ارتكبها وصولاً لإزهاق روح المجني عليه بطريقة تفصيلية دقيقة واضحة علي نحو ما ثبت باعترافه بتحقيقات النيابة العامة فيما اطمأنت إليه المحكمة و أخذت به ، كل ذلك يقطع ويؤكد بيقين علي إدراك ووعي و فهم لما يقوم به المتهم من أفعال إجرامية ومن ثم عدم معاناته من ثمة اضطراب نفسي أو عقلي إبان ارتكابه جريمته، وإذ كان ذلك وكان الحال على ما تقدم يضحى دفاع المتهم في هذا الشأن غير سديد مستوجباً الالتفات عنه و رفضه.

 

 وحيث أنه عن دفاع المتهم بانتفاء نية القتل في حقه وأن الواقعة لا تعدو أن تكون ضربا أو المساس بسلامة جسم إنسان أفضي إلى موته، فإنه من المستقر عليه قانوناً أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي و الأمارات و المظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه و صدره و استخلاص هذه النية من عناصر

الدعوي موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وعلي ذلك فإن نية القتل يستدل عليها بالمظاهر الخارجية

و هي عديدة فقد تكون استعمال آلة قاتلة أو إصابة المجني عليه في موضع من جسمه يعد مقتلاً وقد تكون شدة الطعن وتعدد مراته أو وجود ضغينة مشهورة بين الجاني و المجني عليه أو سبق تهديده له بالقتل و تحديد ما إذا كانت الآلة قاتلة أو الإصابة في مقتل من شأن قاضي الموضوع، و أيضاً للمحكمة أن تكون عقيدتها بشأن إثبات توافر قصد القتل لدي الجاني من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوي و قرائنها و هو من إطلاقات محكمة الموضوع – قاضي الموضوع -يستنتجه من ظروف الدعوي و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.

 

كما أنه من المقرر قانوناً أن المظاهر الخارجية التي يستدل بها علي وجود نية القتل هي الظروف التي وقع فيها الاعتداء و الغرض الذي كان يرمي إليه الجاني و وسائل التنفيذ و موضع الإصابة و جسامتها وما إلى ذلك ويكفي أحدها للدلالة علي نية القتل فقد يستدل علي النية من الأداة أو الآلة التي استعملها الجاني و من ثم يصح الاستدلال علي نية القتل من نوع الآلة و من إصابة المجني عليه في مقتل ، كما يصح الاستدلال عليها بخطورة الإصابة التي أحدثها المتهم وتعمد المتهم إحداث إصابة قاتلة بالمجني عليه بقصد إزهاق روحه فإنه لا يهم بعد ذلك نوع الآلة المستخدمة مطواة كانت أو سكين أو مدية ما دامت هذه الآلة تحدث القتل.

 

وحيث أنه من المقرر قانوناً أن القصد الجنائي في جريمة القتل العمد هو من قبيل القصد الخاص وهذا معناه أن الركن المعنوي لهذه الجريمة لا يتحقق قانوناً إلا إذا ثبت إلى جانب القصد العام انصراف إرادة الجاني إلى إتيان النشاط المادي مع العلم بكافة عناصر الركن المادي للجريمة كما رسمها القانون ( القصد الخاص)وهو اتجاه نية مرتكب الجريمة إلي غرض يهدف إليه بنشاطه وهو نية القتل.

 

وحيث أنه من المقرر قانوناً أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوي التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزي هذا الاعتراف و تأخذ منه ما

تطمئن إلى صدقه و تطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك و أنها ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى سالفة الذكر الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.

 

كما أنه من المقرر قانوناً أن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها فتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و أن تقدير أقوال الشهود هو أمر موضوعي متروك لمحكمة الموضوع، و أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندة إلى أدلة مقبولة في العقل و المنطق ولها أصلها في الأوراق .

 

كما أنه من المقرر قانوناً أن للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات عرضت علي بساط البحث وأن تقدير جديتها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع .

 

ولما كان ذلك وكانت هذه المحكمة تطمئن كامل الاطمئنان أخذاً من ظروف الدعوى و أدلتها القولية و الفنية التي حصلتها أن نية المتهم انصرفت إلى إزهاق روح المجنى عليه إبنه الرضيع و تستدل المحكمة على توافر هذه النية في حق المتهم من الأمارات و الشواهد الآتية : أن ما ثبت من الأوراق من وجود خلافات زوجية متكررة بين المتهم الماثل و زوجته شاهدة الإثبات الأولي – والدة الطفل المجني عليه – دفعته إلى إزهاق روح المجني عليه انتقاماً من زوجته سالفة الذكر و نكاية بها وتشفياً فيها وإغضاباً وغيظاً لها، و قيام المتهم قبل إتيانه الفعل الإجرامي موضوع المحاكمة بشحذ السكين أداة الحادث وجعله حاداً لتنفيذ ما انتواه و اعتزمه بقتل ابنه المجني عليه و وضع تلك السكين بعد شحذها مباشرة في مكان ظاهر أعلي “كولمان المياه” المتواجد في صالة مسكن الزوجية لإيهام زوجته وأسرته بحسن نيته و أنه لا يضمر ولا ينتوي سوءاً بالمجني عليه بما لا يجعل الشك يتطرق إليه في عزمه علي إزهاق روح المجني عليه ثم إخفاء تلك السكين بين طيات ملابسه قبل ارتكابه واقعة القتل مباشرة بدقائق معدودة حتى لا يفتضح أمره، ومن ثم فإن المتهم منذ الوهلة الأولي التي اكتملت فيها قناعته بقتل المجني عليه وضع خطة تنفيذها موضعاً جدياً لا يمكن أن ينبئ إلا عن قصده الذى انعقد علي إزهاق روح المجني عليه، كما أن ما صدر عنه تري فيه المحكمة أنه الصورة المثلي التي يمكن أن تصف بها القصد الخاص في جرائم القتل العمد بما يقطع و يؤكد انصراف نيته إلى إزهاق روح المجني عليه .

 

مما شهدت به شاهدة الإثبات الأولي – زوجة المتهم والدة الطفل المجني عليه الرضيع من أن المتهم دأب تعمده تعاطي مخدر الحشيش و اختلاق خلافات متكررة بينها وبين المتهم الماثل و دأبه التعدي عليها بالضرب لا سيما وقبل تاريخ ارتكابه للواقعة موضوع المحاكمة بنحو ثلاثة أيام وأنه قبل ارتكابه لجريمته بنحو عدة ساعات أبصرته يقوم بشحذ السكين أداة الحادث و جعله حاداً وحينما سألته

عن سبب ذلك لم يبد لها ثمة مبرر مقبول لذلك وأنه بتاريخ الواقعة عقب آذان المغرب، حيث كان يرافقها آنذاك شقيقة المتهم طلب منها المتهم آنذاك أن تعد له كوباً من الشاي واستغل انشغالها في إعداده وقام حينئذ بحمل ابنه المجني عليه بين ساعديه ودلف به إلى الحجرة خاصته بمسكن الزوجية و أغلق بابها عليه بالمفتاح من الداخل وبعد نحو دقيقتين شاهدته خارجاً من تلك الحجرة وبيده اليمني السكين أداة الحادث ملطخة بدماء المجني عليه ولاذ بالفرار خارج المنزل فدلفت مسرعة إلى تلك الحجرة لتبصر ابنها المجني عليه سالف الذكر مسجي علي وجهه منحوراً عنقه من الخلف وجسده غارقاً في دمائه مهتزاً، فصرخت و شقيقة المتهم سالفة الذكر من فداحة الجرم و شدته إلى أن حضر شقيق المتهم مسرعاً محاولاً إنقاذ المجني عليه، لكن فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها و أنهت والدة الطفل المجني عليه شهادتها بأن المتهم المذكور تعمد قتل ابنها المجني عليه المذكور وذبحه بالسكين أداة الحادث مما ورد بشهادة شاهدي الإثبات الثانية و الثالث شقيقي المتهم والتي تطمئن هذه المحكمة إلى شهادتهما تمام الاطمئنان و شابها وأيدا والدة الطفل المجني عليه في شهادتها سالفة الذكر .

 

كما شهد الرائد محمد مهدي عبد العزيز الشباسي ” رئيس مباحث مركز بسيون ” والتي تطمئن هذه المحكمة إلى شهادته تمام الاطمئنان من أن تحرياته السرية التي أجراها دلته علي صحة ارتكاب المتهم لواقعة

قتل ابنه المجني عليه عمداً وتعمده إزهاق روحه بذبحه بسكين من موضع نحره من الخلف بعنقه علي نحو ما سلف بيانه، وذلك علي إثر خلافات زوجية مستمرة بين المتهم و زوجته سالفة الذكر “والدة المجني عليه” الطفل المذكور و دأب تعاطي المتهم جوهر الحشيش المخدر .

 

مما ثبت من اعتراف المتهم التفصيلي بتحقيقات النيابة العامة و التي تطمئن هذه المحكمة تمام و كامل الاطمئنان إلى صحته وسلامته و صدقه وأنه صدر عنه طواعية و اختياراً سليما مما يشوبه مبرأ من شبهة الإكراه و مطابقته للحقيقة و الواقع وذلك في حدود ما اطمأنت إليه المحكمة و وثقت به وارتاحت إليه وأخذت به و الذي لم يطعن عليه بثمة مطعن من أن المتهم انتقاماً من زوجته الأم المكلومة سالفة الذكر والدة الطفل المجني عليه و نكاية بها و تشفياً فيها استل السكين أداة الحادث كان يخفيه بين طيات ملابسه و الذي أعده خصيصاً لهذا الغرض وطلب منها إعداد كوب من الشاي مستغلاً انشغالها في إعداده و قيامه بحمل ابنه المجني عليه بين ساعديه ودلوفه به إلى الحجرة خاصته و إغلاق بابها من الداخل لمنع دلوف أحد خلفه ليسجي ابنه علي السرير علي وجهه واسئل السكين أداة الحادث كان يخفيه بين طيات ملابسه و الذي أعده خصيصاً لهذا الغرض و قام بذبحه بذلك السكين من موضع نحره من الخلف بعنقه وهي

من المواضع القاتلة من الجسم متعمداً إصابته إصابات قاتلة في المواضع التي تعد مقتلاً من جسمه بقصد إزهاق روحه ولم ينفض عنه إلا بعد أن أيقن إزهاق روحه وأنه صار جثة هامدة و فارق الحياة علي نحو ما أفصح و أبان عنه التقرير الطبي الشرعي من أن وفاة المجني عليه حدثت نتيجة إصابته بالعنق إصابة ذبحية حيوية حديثة تحدث من نصل حاد كمثل السكين بما أحدثت من قطع بالأوعية الدموية الرئيسية وبين الفقرات العنقية و الحبل الشوكي و القصبة الهوائية وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق اعتراف المتهم، و قيامه بتمثيل كيفية ارتكابه جريمة قتل المجني عليه أمام النيابة العامة بتمثيله كافة الأفعال التي ارتكبها وصولاً لإزهاق روح المجني عليه وذلك بطريقة تفصيلية دقيقة واضحة علي نحو ما ثبت باعترافه بتحقيقات النيابة العامة

و التي يبين منها بجلاء ووضوح أن المتهم لم يقصد من تلك الأفعال التي أتاها سوي إزهاق روح المجني عليه، مما يدلل أيضاً علي توافر قصد إزهاق روح المجني عليه لدي المتهم قيامه باستخدام سلاح أبيض ” سكين” وهو سلاح قاتل بطبيعته و خطر ومميت إذا أصاب مقتلاً ، وكذا تخير المتهم لهذا المكان من الجسم و هو رقبة المجني عليه تحديداً و ذبحه بذلك السكين من موضع نحره من الخلف بعنقه و هي من المواضع القاتلة من الجسم متعمداً إصابته إصابات قاتلة في المواضع

التي تعد مقتلاً من جسمه بقصد الإجهاز عليه و إزهاق روحه و أنه لا مراء ولا شك ولا ريب في أن استعمال سلاح قاتل بطبيعته و هو سكين وتخيره موضعاً قاتلاً في جسد المجني عليه ألا وهو رقبته تحديداً ما يقطع و يؤكد ثبوت توافر نية إزهاق روح المجني عليه لدي المتهم .

 

أن دفاع المتهم بأن الواقعة المسندة إليه لا تعدو أن تكون ضرباً أفضي إلى موت يتناقض تماماً مع ما ثبت من اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة والتي تطمئن إليه هذه المحكمة تمام الاطمئنان من قيامه بارتكاب جريمة قتل ابنه المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار وتمثيله كافة الأفعال التي ارتكبها وصولاً لإزهاق روح المجني عليه بطريقة تفصيلية دقيقة و ذلك على النحو السالف بيانه مما ورد باعترافه، فضلاً عن مجافاة هذا الدفاع للحقيقة التي استخلصتها المحكمة من ماديات الدعوي و أدلتها القولية والفنية .

 

وإذ كان ذلك وترتيباً على ما تقدم فإن كل ما سلف يقطع على نحو جازم يقيني بتوافر قصد القتل في حق المتهم كما هو معرف قانوناً دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة و المظاهر و الأمارات الخارجية التي أتاها المتهم و تنم عما يضمره في نفسه من انتوائه قتل المجني عليه سالف الذكر.

 

وإذ كان ذلك وكان الحال على ما تقدم فإنه يضحى ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد جديراً بالرفض.

 

وحيث أنه عن الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار فإنه من المستقر عليه قانوناً و عملاً بحكم المادة ٢٣١ عقوبات أن ظرف سبق الإصرار يقوم على عنصرين الأول: نفساني و يعني أن يكون الجاني أمعن فكره فيما عزم عليه و رتب وسائله و تدبر عواقبه ثم أقدم على فعله بعد أن زال عنه الغضب و ثورة النفس وهذا العنصر يمثل في الواقع ذاتية الإصرار ، والثاني زمني فإن سبق الإصرار يقتضي مرور فترة زمنية من الوقت بين نشوء سبب الجريمة في ذهن الجاني و عزمه عليها وبين تنفيذها و مقدار هذه الفترة الزمنية رهن في كل حالة بما يحقق العنصر الأول أي بما يهيئ للجاني حالة من الهدوء النفسي تسمح بأن يقال أنه ارتكب الجريمة بعد تدبر وتروى وبعد أن زال عنه هياج النفس و اضطرابها ومن ثم فإن هذه المدة قد تقصر و تطول تبعاً للظروف الملابسة ، و يكفي أن تبين المحكمة في معرض الكلام علي سبق الإصرار البواعث التي اجتمعت لدى الفاعل دفعته إلى التصميم على جريمة القتل و أنه ارتكب هذه الجريمة فعلاً تنفيذاً لهذا التصميم و سواء بعد ذلك أكانت الآلة التي استعملها هي سكيناً أم مطواة فإن كلتا الآلتين قاتلة وسواء كان القاتل معتاداً على حمل هذه الآلة أم لم يكن معتاداً فلا أهمية لذلك ما دام أنه على كل حال فكر في استعمالها للقتل و أعدها له ، والبحث في توافر ظرف سبق الإصرار و تقديره من إطلاقات قاضي الموضوع يستخلصها من وقائع الدعوى و ظروفها.

 

كما أنه من المقرر قانوناً أن سبق الإصرار هو التفكير الهادئ في الجريمة قبل التصميم عليها و تنفيذها و يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن صورة الانفعال مما تقتضى الهدوء و الروية قبل ارتكابها، ومناط قيام سبق الإصرار أن يكون الجاني فكر فيما اعتزمه و تدبر عواقبه و هو هادئ البال أى أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر و روية وهو حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضى مدى توافره و هو من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها مادام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع الاستنتاج.

 

ولما كان ذلك و كانت المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان أخذاً من ظروف الدعوى و ملابساتها توافر سبق الإصرار حيال المتهم و تستدل المحكمة على ذلك من الأمارات و الشواهد الآتية :مما ثبت من الأوراق من وجود خلافات زوجية متكررة بين المتهم الماثل و زوجته شاهدة الإثبات الأولى – والدة الطفل المجني عليه – دفعته إلي إزهاق روح المجني عليه انتقاماً من زوجته سالفة الذكر و نكاية بها و تشفياً فيها وإغضاباً و غيظاً لها، ومن ثم فقد تدبر المتهم للحادث قبل وقوعه بفترة زمنية كافية بنحو أكثر من 24 ساعة في هدوء وروية و انتوائه قتل المجني عليه للخلافات الزوجية السابقة بينه وبين زوجته في تحديد الخطة التي رسمها لإتمام جريمته و إعداد أداة الجريمة مسبقاً و هي السكين أداة الحادث التي أحرزها و شحذها و جعلها حادة، و ذلك قبل الحادث بأكثر من 24 ساعة منتوياً قتل المجني عليه و تنفيذ خطته التي عقد العزم عليها وقارف بالفعل جريمته ونفذ ما خطط له بهدوء و روية، حيث استل ذلك السكين وأخفاه بين طيات ملابسه قبل ارتكابه جريمته بدقائق معدودة حتي لا يفتضح أمره، و اعترافات المتهم التفصيلية الصحيحة بتحقيقات النيابة العامة فيما اطمأنت إليه من اعتراف وأخذت به من أنه عقب أذان المغرب مساء يوم الواقعة بمسكنه استل السكين أداة الحادث كان يخفيه بين طيات ملابسه و الذي أعده خصيصاً لهذا الغرض وطلب من زوجته المذكورة أن تعد له كوباً من الشاي مستغلاً انشغالها في إعداده و قام حينئذ بحمل ابنه الرضيع

المجني عليه بين ساعديه ودلف به إلى الحجرة خاصته وأغلق بابها عليه من الداخل لمنع دلوف أحد خلفه و جاء به وأضجعه علي فراشه وتله للجبين أي أسجاه علي وجهه ثم قام بذبحه بذلك السكين من موضع نحره من الخلف بعنقه و هي من المواضع القاتلة من الجسم متعمداً إصابته إصابات قاتلة في المواضع التي تعد مقتلاً من جسمه بقصد الإجهاز عليه و إزهاق روحه ولم ينفض عنه إلا بعد أن أيقن من أنه تمكن من تحقيق ما اتجهت إليه إرادته من إزهاق روحه و أنه صار جثة هامدة و فارق الحياة على نحو ما أفصح وأبان عنه التقرير الطبي الشرعي من أن وفاة المجني عليه حدثت نتيجة إصابته بالعنق وهي ذبحية حيوية حديثة تحدث من نصل حاد كمثل السكين المضبوط وما أحدثته من قطع بالأوعية الدموية الرئيسية و بين الفقرات العنقية و الحبل الشوكي و القصبة الهوائية وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق اعتراف المتهم.

 

 وحيث أنه عن طلب دفاع المتهم إنزال حكم المادة 17 من قانون العقوبات على الواقعة موضوع المحاكمة رأفة بالمتهم، فلما كان ذلك و كان استعمال و تطبيق هذه المادة من عدمه من المسائل الجوازية للمحكمة بحسبان أن تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لمحكمة الموضوع دون معقب عليه في ذلك و كانت هذه المحكمة لم تجد للمتهم من سبيل للرأفة ولا متسعاً للرحمة فمن لم يرحم الناس لا يرحمه القانون الرادع الزاجر فما بالنا بمن لم يرحم ابنه ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تري

موجباً لإنزال حكم المادة ۱۷ عقوبات سالفة الذكر علي المتهم بما يتعين معه الالتفات عن هذا الطلب ورفضه .

 

وحيث أن الجريمتين اللتين وقعتا من المحكوم عليه ارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة و وقعتا لغرض إجرامي واحد ومن ثم تعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات، و حيث أنه في مجال تقدير العقوبة فإنه نظراً إلى بشاعة الجرم الذي اقترفه المتهم والذي من شأنه ترويع الأمن و السلامة والسكينة العامة للمجتمع وتخشي المحكمة تفشي هذه النوعية من الجرائم إذا لم تكن هناك عقوبة رادعة تعيد الأمر و السكينة العامة للمجتمع وتكون زجراً للجناة وردعاً لكل من تسول له نفسه محاكاة هذا الجرم، وحيث أنه إذ أجمع أعضاء المحكمة على إيقاع عقوبة إعدام المتهم شنقاً عملاً بالمادة 13 من قانون العقوبات جزاء وفاقاً لما جنت يداه فقد صدر الحكم عليه بهذه العقوبة. 

      

هاشتاج: الحشيشالمحكمةالنيابة العامةذبح البراءةينحر رضيعة

إقرأ أيضاً

«القاصد» يهنئ أمهات مصر بعيدهن : أنتنّ رمز العطاء و صانعات المستقبل 31 - جريدة المساء
أهالينا

«القاصد» يهنئ أمهات مصر بعيدهن : أنتنّ رمز العطاء و صانعات المستقبل

21 مارس، 2026
محافظ كفرالشيخ يتابع توافد المواطنين على حديقة الأسرة والرحلات النيلية بدسوق 33 - جريدة المساء
أهالينا

محافظ كفرالشيخ يتابع توافد المواطنين على حديقة الأسرة والرحلات النيلية بدسوق

21 مارس، 2026
محافظة كفرالشيخ إحتفلت بثانى أيام العيد وسط الحدائق والأمهات المثاليات 35 - جريدة المساء
أهالينا

محافظة كفرالشيخ إحتفلت بثانى أيام العيد وسط الحدائق والأمهات المثاليات

21 مارس، 2026
لوجو المساء

هي أول جريدة مسائية في جمهورية مصر العربية تأسست عام 1956م, و هي أحدى إصدارات مؤسسة دار الجمهورية للصحافة.

أحدث المقالات

  • المجلس القومى للمرأة يهنئ أمهات مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية
  • لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومى تنظم ندوة “المرأة المصرية بالخارج.. نموذج تمكين
  • «القاصد» يهنئ أمهات مصر بعيدهن : أنتنّ رمز العطاء و صانعات المستقبل
  • فريق التدخل السريع ينقذ سيدة بلا مأوى تعانى من مشكلات صحية خطيرة

إشترك معنا

أقسام الموقع

  • سياسة الخصوصية
  • إتصل بنا
  • من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2021 لـ المساء - يُدار بواسطة إدارة التحول الرقمي.

لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
  • آخر الأخبار
  • استاد المساء
    • رياضة
    • دوري المظاليم
    • رياضة عالمية
  • إتصالات
  • إقتصاد
  • أخبار المرأة
  • أدب و ثقافه
  • تعليم
  • فن
  • طيران
    • أخبار المطار و الطيران
    • الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    • الشركة القابضة لمصر للطيران
    • وزارة الطيران المدني
  • المزيد
    • تحقيقات
    • أهالينا
    • الصحة والسكان
    • زراعة وري
    • مع تحياتي لـ “المساء”
    • مقال سمير رجب
    • الدنيا بخير

جميع الحقوق محفوظة © 2021 لـ المساء - يُدار بواسطة إدارة التحول الرقمي.