وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم ، على المادة 18 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية والتى تنص على تشكيل مجلسين لإدارة تلك الجامعات .
ونصت المادة 18 على أنه يُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى “مجلس الجامعات الخاصة”، والآخر للجامعات الأهلية يسمى “مجلس الجامعات الأهلية” يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من:
– رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة)، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية).
– أمين المجلس الأعلى للجامعات.
– أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
– مستشارى الوزير في الجامعات.
– ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة.
– خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير.
– ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.