وافق مجلس الشيوخ فى العام الميلادى الجديد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى اولى جلسات مناقشة مشروع قانون العمل الجديد والذى يتضمن 267 مادة بخلاف مواد الاصدار فى ضوء التقرير الذى اعدته اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
ونصت المادة “50” وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة بالشيوخ على: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًابها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ونصت المادة على ان تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع”.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يأتى فى إطار تبنى الدولة لسياسة تشريعية تهدف إلى حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
وأكد التقرير أن القانون جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانأ بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين – عامل وصاحب عمل- الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.
وأكد تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، أن مصر من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936، وتأسس المكتب القطري للمنظمة في القاهرة منذ عام 1959، لتعزيز الحقوق في مجال العمل، وتشجيع توفير فرص العمل اللائق والسعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الحوار الوطنى والإقليمي والدولي بشأن القضايا المتصلة بالعمل.
وقال التقرير: خلال ۸۰ عاما صدقت مصر على ما يقرب من 64 اتفاقية عمل دولية، منها الاتفاقيات الحاكمة الأساسية مثل (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم ۸۷ لسنة 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم ۹۸ لسنة 1949، واتفاقية إلغاء العمل الجبرى رقم 105 لسنة 1957واتفاقية عمل الأطفال رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹۹۹، والاتفاقيات ذات الأولوية مثل اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947 واتفاقية تفتيش العمل الزراعة رقم ۱۲۹ لسنة 1969، وواتفاقية المشاورات الثلاثية معايير العمل الدولية رقم 144 لسنة 1976 والاتفاقيات الفنية مثل (اتفاقية شروط العمل رقم 94 لسنة 1949 ، واتفاقية بيئة العمل رقم 148 لسنة 1977 واتفاقية التأهيل المهنى والعمالة ( المعوقون) رقم 159 لسنة ۱۹۸۳.
وقال تقرير اللجنة: مصر تحترم جميع الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والالتزام بتطبيق معايير ومواثيق العمل التي تحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، كما تحرص مصر على المشاركة في دورات وفعاليات المنظمة، لتحقيق أهداف العدل والمساواة والتنمية والحد من الفقر فضلا عن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيقها، كما قامت بتنفيذ مشروعات عديدة مع المنظمة في مجالات التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية، والقضاء على عمل الأطفال، وغيرها من مجالات العمل.
وأوضح تقرير اللجنة، أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء معالجا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.