• أحدث المقالات
  • ترينـد
  • الكل
  • فن
  • استاد المساء
  • إقتصاد
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ يقر الضوابط الخاصة بساعات العمل والراحة بقانون العمل الجديد

17 يناير، 2022
عاجل لمحافظ كفرالشيخ 2 - جريدة المساء

عاجل لمحافظ كفرالشيخ

18 أغسطس، 2026
ضبط 5,760 قطعة حلوى المولد وملبن مشتبه في صلاحيتها ونصف طن سكر مجهول المصدر وتحرير 28 محضرًا بالغربية 4 - جريدة المساء

ضبط 5,760 قطعة حلوى المولد وملبن مشتبه في صلاحيتها ونصف طن سكر مجهول المصدر وتحرير 28 محضرًا بالغربية

18 أغسطس، 2026
إعـــلان
اللواء أركان حرب سامح الطنوبى رئيساً لقطاع الأوقاف بمنطقة كفرالشيخ 6 - جريدة المساء

اللواء أركان حرب سامح الطنوبى رئيساً لقطاع الأوقاف بمنطقة كفرالشيخ

18 أغسطس، 2026
خدمة المواطن أولًا».. محافظ الغربية يواصل اللقاء الأسبوعي بالمواطنين ويتابع الاستجابة لمطالبهم 8 - جريدة المساء

خدمة المواطن أولًا».. محافظ الغربية يواصل اللقاء الأسبوعي بالمواطنين ويتابع الاستجابة لمطالبهم

17 أغسطس، 2026
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش مع محافظ الغربية إجراءات تنفيذ وإحكام منظومة المخلفات بالمحافظة 10 - جريدة المساء

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش مع محافظ الغربية إجراءات تنفيذ وإحكام منظومة المخلفات بالمحافظة

17 أغسطس، 2026
 تعليم كفرالشيخ.. كرم 11 طالبًا حصدوا 11 ميدالية في مسابقات التربية الفنية 12 - جريدة المساء

 تعليم كفرالشيخ.. كرم 11 طالبًا حصدوا 11 ميدالية في مسابقات التربية الفنية

17 أغسطس، 2026
محافظ كفرالشيخ: تحويل موارد المحافظة إلى صناعات ذكية ومستدامة وتوفير فرص عمل 14 - جريدة المساء

محافظ كفرالشيخ: تحويل موارد المحافظة إلى صناعات ذكية ومستدامة وتوفير فرص عمل

17 أغسطس، 2026
نائب محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي في زاوية دهشور بالبدرشين 16 - جريدة المساء

نائب محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي في زاوية دهشور بالبدرشين

17 أغسطس، 2026
الثلاثاء, 18 أغسطس, 2026
  • سياسة الخصوصية
  • إتصل بنا
  • من نحن
Retail

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفـي

رئيس التحرير

أحمد أيــوب

  • آخر الأخبار
  • استاد المساء
    • رياضة
    • دوري المظاليم
    • رياضة عالمية
  • إتصالات
  • إقتصاد
  • أخبار المرأة
  • أدب و ثقافه
  • تعليم
  • فن
  • طيران
    • أخبار المطار و الطيران
    • الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    • الشركة القابضة لمصر للطيران
    • وزارة الطيران المدني
  • المزيد
    • تحقيقات
    • أهالينا
    • الصحة والسكان
    • زراعة وري
    • مع تحياتي لـ “المساء”
    • مقال سمير رجب
    • الدنيا بخير
لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
Retail
  • آخر الأخبار
  • استاد المساء
    • رياضة
    • دوري المظاليم
    • رياضة عالمية
  • إتصالات
  • إقتصاد
  • أخبار المرأة
  • أدب و ثقافه
  • تعليم
  • فن
  • طيران
    • أخبار المطار و الطيران
    • الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    • الشركة القابضة لمصر للطيران
    • وزارة الطيران المدني
  • المزيد
    • تحقيقات
    • أهالينا
    • الصحة والسكان
    • زراعة وري
    • مع تحياتي لـ “المساء”
    • مقال سمير رجب
    • الدنيا بخير
جريدة المساء
لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
الرئيسية آخر الأخبار

مجلس الشيوخ يقر الضوابط الخاصة بساعات العمل والراحة بقانون العمل الجديد

بواسطة مجدى عبد الرحمن
17 يناير، 2022
في آخر الأخبار, أهم الأنباء
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

شاركإرسال
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى جلسته االيوم على الضوابط الخاصة بساعات العمل والراحة، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة (96) على:
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات الحضور، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة وجودهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

مادة (97)
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
مادة (98)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (97،96،95،94) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
مادة (99)
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل.
مادة (100)
لا تسري أحكام المواد أرقام (96،95،94)، والفقرة الثانية من المادة (97) من هذا القانون على الفئات الآتية:-
1.    الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل.
2.    العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
3.    العمال المخصصون للحراسة والنظافة.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (3،2) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرًا إضافيًا طبقًا لنص المادة (98) من هذا القانون.
الإجازات
مادة (101)
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
1.    خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
2.    واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
3.    ثلاثون يوما لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
4 – خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما وللأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
مادة (102)
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى جلسته امس على الضوابط الخاصة بساعات العمل والراحة، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة (96) على:
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات الحضور، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة وجودهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

قد يعجبك أيضاً

نائب محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي في زاوية دهشور بالبدرشين 20 - جريدة المساء

نائب محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي في زاوية دهشور بالبدرشين

17 أغسطس، 2026
بالصور.. 5 أحياء ومدينتان بالجيزة يستجيبون لشكاوي المواطنين بمواقع التواصل 22 - جريدة المساء

بالصور.. 5 أحياء ومدينتان بالجيزة يستجيبون لشكاوي المواطنين بمواقع التواصل

17 أغسطس، 2026

مادة (97)
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
مادة (98)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (97،96،95،94) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
مادة (99)
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل.
مادة (100)
لا تسري أحكام المواد أرقام (96،95،94)، والفقرة الثانية من المادة (97) من هذا القانون على الفئات الآتية:-
1.    الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل.
2.    العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
3.    العمال المخصصون للحراسة والنظافة.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (3،2) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرًا إضافيًا طبقًا لنص المادة (98) من هذا القانون.
الإجازات
مادة (101)
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
1.    خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
2.    واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
3.    ثلاثون يوما لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
4 – خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما وللأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
مادة (102)
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى جلسته اليوم على الضوابط الخاصة بساعات العمل والراحة، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة (96) على:
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات الحضور، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة وجودهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

مادة (97)
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
مادة (98)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (97،96،95،94) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
مادة (99)
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل.
مادة (100)
لا تسري أحكام المواد أرقام (96،95،94)، والفقرة الثانية من المادة (97) من هذا القانون على الفئات الآتية:-
1.    الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل.
2.    العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
3.    العمال المخصصون للحراسة والنظافة.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (3،2) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرًا إضافيًا طبقًا لنص المادة (98) من هذا القانون.
الإجازات
مادة (101)
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
1.    خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
2.    واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
3.    ثلاثون يوما لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
4 – خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما وللأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
مادة (102)
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

مجلس الشيوخ يرفض ادعاءات البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر - بوابة الأهرام

هاشتاج: الراحةقانون العمل الجديد-مجلس الشيوخمواعيد العمل

إقرأ أيضاً

نائب محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي في زاوية دهشور بالبدرشين 24 - جريدة المساء
آخر الأخبار

نائب محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي في زاوية دهشور بالبدرشين

17 أغسطس، 2026
بالصور.. 5 أحياء ومدينتان بالجيزة يستجيبون لشكاوي المواطنين بمواقع التواصل 26 - جريدة المساء
آخر الأخبار

بالصور.. 5 أحياء ومدينتان بالجيزة يستجيبون لشكاوي المواطنين بمواقع التواصل

17 أغسطس، 2026
وكيل "تعليم الجيزة" ينهي تكليف مدير مدرسة لعدم التزامه بجدول الاستعداد للعام الجديد 28 - جريدة المساء
آخر الأخبار

وكيل “تعليم الجيزة” ينهي تكليف مدير مدرسة لعدم التزامه بجدول الاستعداد للعام الجديد

17 أغسطس، 2026
لوجو المساء

هي أول جريدة مسائية في جمهورية مصر العربية تأسست عام 1956م, و هي أحدى إصدارات مؤسسة دار الجمهورية للصحافة.

أحدث المقالات

  • عاجل لمحافظ كفرالشيخ
  • ضبط 5,760 قطعة حلوى المولد وملبن مشتبه في صلاحيتها ونصف طن سكر مجهول المصدر وتحرير 28 محضرًا بالغربية
  • اللواء أركان حرب سامح الطنوبى رئيساً لقطاع الأوقاف بمنطقة كفرالشيخ
  • خدمة المواطن أولًا».. محافظ الغربية يواصل اللقاء الأسبوعي بالمواطنين ويتابع الاستجابة لمطالبهم

إشترك معنا

أقسام الموقع

  • سياسة الخصوصية
  • إتصل بنا
  • من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2021 لـ المساء - يُدار بواسطة إدارة التحول الرقمي.

لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
  • آخر الأخبار
  • استاد المساء
    • رياضة
    • دوري المظاليم
    • رياضة عالمية
  • إتصالات
  • إقتصاد
  • أخبار المرأة
  • أدب و ثقافه
  • تعليم
  • فن
  • طيران
    • أخبار المطار و الطيران
    • الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    • الشركة القابضة لمصر للطيران
    • وزارة الطيران المدني
  • المزيد
    • تحقيقات
    • أهالينا
    • الصحة والسكان
    • زراعة وري
    • مع تحياتي لـ “المساء”
    • مقال سمير رجب
    • الدنيا بخير

جميع الحقوق محفوظة © 2021 لـ المساء - يُدار بواسطة إدارة التحول الرقمي.