• أحدث المقالات
  • ترينـد
  • الكل
  • فن
  • استاد المساء
  • إقتصاد
مجلس النواب

«حبس عامين وغرامة مليون جنيه».. النواب يقر العقوبات الجديدة لممارسة السمسرة العقارية دون ترخيص

7 مارس، 2022
المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ

محافظ كفرالشيخ إعتمد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

20 فبراير، 2026
محافظ كفر الشيخ تفقد المستشفى العام.. ويشدد على حسن معاملة المرضى 3 - جريدة المساء

محافظ كفر الشيخ تفقد المستشفى العام.. ويشدد على حسن معاملة المرضى

20 فبراير، 2026
إعـــلان
محافظ كفرالشيخ يعلن إفتتاح مسجدين جديدين بالمحافظة 5 - جريدة المساء

محافظ كفرالشيخ يعلن إفتتاح مسجدين جديدين بالمحافظة

20 فبراير، 2026
جولة مفاجئة لمحافظ المنوفية بمستشفى تلا.. ويقرر دعماً إنسانياً للعمال 7 - جريدة المساء

جولة مفاجئة لمحافظ المنوفية بمستشفى تلا.. ويقرر دعماً إنسانياً للعمال

20 فبراير، 2026
محافظ المنوفية يحيل 17 موظفاً بمستشفى بركة السبع للتحقيق 9 - جريدة المساء

محافظ المنوفية يحيل 17 موظفاً بمستشفى بركة السبع للتحقيق

20 فبراير، 2026
محافظ المنوفية يتفقد معرض " أهلاً رمضان " بمدينة تلا 11 - جريدة المساء

محافظ المنوفية يتفقد معرض ” أهلاً رمضان ” بمدينة تلا

20 فبراير، 2026
م. وليد سعيد: لا تهاون مع مخالفات المياه بالفيوم 13 - جريدة المساء

م. وليد سعيد: لا تهاون مع مخالفات المياه بالفيوم

20 فبراير، 2026
محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السلام بشرم الشيخ 15 - جريدة المساء

محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السلام بشرم الشيخ

20 فبراير، 2026
الجمعة, 20 فبراير, 2026
  • سياسة الخصوصية
  • إتصل بنا
  • من نحن
Retail

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفي

رئيس التحرير

أحمد سليمان

  • آخر الأخبار
  • استاد المساء
    • رياضة
    • دوري المظاليم
    • رياضة عالمية
  • إتصالات
  • إقتصاد
  • أخبار المرأة
  • أدب و ثقافه
  • تعليم
  • فن
  • طيران
    • أخبار المطار و الطيران
    • الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    • الشركة القابضة لمصر للطيران
    • وزارة الطيران المدني
  • المزيد
    • تحقيقات
    • أهالينا
    • الصحة والسكان
    • زراعة وري
    • مع تحياتي لـ “المساء”
    • مقال سمير رجب
    • الدنيا بخير
لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
Retail
  • آخر الأخبار
  • استاد المساء
    • رياضة
    • دوري المظاليم
    • رياضة عالمية
  • إتصالات
  • إقتصاد
  • أخبار المرأة
  • أدب و ثقافه
  • تعليم
  • فن
  • طيران
    • أخبار المطار و الطيران
    • الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    • الشركة القابضة لمصر للطيران
    • وزارة الطيران المدني
  • المزيد
    • تحقيقات
    • أهالينا
    • الصحة والسكان
    • زراعة وري
    • مع تحياتي لـ “المساء”
    • مقال سمير رجب
    • الدنيا بخير
جريدة المساء
لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
الرئيسية آخر الأخبار

«حبس عامين وغرامة مليون جنيه».. النواب يقر العقوبات الجديدة لممارسة السمسرة العقارية دون ترخيص

بواسطة مجدى عبد الرحمن
7 مارس، 2022
في آخر الأخبار, أهم الأنباء
مجلس النواب

مجلس النواب

شاركإرسال
انتهى مجلس النواب قى جلسته اليوم برئاسة المستشار  الدكتور حنفي جبالي إلى الموافقة على المادة الأولى من مشروع تعديل قانون الوساطة وتنظيم أعمال الوكالة التجارية.

وتتضمن المادة الأولى من التعديلات إضافة 5 مواد جديدة بأرقام من 16 إلى 20، وتتضمن العقوبات في حالة مخالفة القانون في ممارسة مهنة الوكالة أو الوساطة التجارية أو العقارية من غير التسجيل.
وتنص المادة 16 على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
كما وافق المجلس أيضا على المادة 17 والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3مكرراً).
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
مادة (18) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
المادة 19: في الأحوال التي تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت؛ بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويُعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
مادة (20) : تُنشر الأحكام النهائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام: (16، و17، و18، و19) في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يُحددهما الحكم، وبالنشرة التي تُعدها الوزارة المختصة بسجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

 ووافق البرلمان على إضافة 5 مواد جديدة بأرقام من 16 إلى 20، وتتضمن العقوبات في حالة مخالفة القانون في ممارسة مهنة الوكالة أو الوساطة التجارية أو العقارية من غير التسجيل.

وتنص المادة 16 على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
كما وافق المجلس أيضا على المادة 17 والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3مكرراً).
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
مادة (18) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
المادة 19: في الأحوال التي تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت؛ بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويُعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
مادة (20) : تُنشر الأحكام النهائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام: (16، و17، و18، و19) في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يُحددهما الحكم، وبالنشرة التي تُعدها الوزارة المختصة بسجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

قد يعجبك أيضاً

المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ

محافظ كفرالشيخ إعتمد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

20 فبراير، 2026
"السبكى" يتابع مصابي حادث محور 30 يونيو ويؤكد جاهزية الخدمات الطبية ببورسعيد 19 - جريدة المساء

“السبكى” يتابع مصابي حادث محور 30 يونيو ويؤكد جاهزية الخدمات الطبية ببورسعيد

20 فبراير، 2026
هاشتاج: السمسرةحنفى جبالىقانونقانون الوساطة وتنظيم أعمال الوكالة التجاريةمجلس النواب

إقرأ أيضاً

المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ
آخر الأخبار

محافظ كفرالشيخ إعتمد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

20 فبراير، 2026
"السبكى" يتابع مصابي حادث محور 30 يونيو ويؤكد جاهزية الخدمات الطبية ببورسعيد 22 - جريدة المساء
آخر الأخبار

“السبكى” يتابع مصابي حادث محور 30 يونيو ويؤكد جاهزية الخدمات الطبية ببورسعيد

20 فبراير، 2026
التضامن تطلق المرحلة الخامسة من «مودة» لدعم أسر المتعافين من الإدمان 24 - جريدة المساء
آخر الأخبار

التضامن تطلق المرحلة الخامسة من «مودة» لدعم أسر المتعافين من الإدمان

20 فبراير، 2026
لوجو المساء

هي أول جريدة مسائية في جمهورية مصر العربية تأسست عام 1956م, و هي أحدى إصدارات مؤسسة دار الجمهورية للصحافة.

أحدث المقالات

  • محافظ كفرالشيخ إعتمد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية
  • محافظ كفر الشيخ تفقد المستشفى العام.. ويشدد على حسن معاملة المرضى
  • محافظ كفرالشيخ يعلن إفتتاح مسجدين جديدين بالمحافظة
  • جولة مفاجئة لمحافظ المنوفية بمستشفى تلا.. ويقرر دعماً إنسانياً للعمال

إشترك معنا

أقسام الموقع

  • سياسة الخصوصية
  • إتصل بنا
  • من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2021 لـ المساء - يُدار بواسطة إدارة التحول الرقمي.

لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
  • آخر الأخبار
  • استاد المساء
    • رياضة
    • دوري المظاليم
    • رياضة عالمية
  • إتصالات
  • إقتصاد
  • أخبار المرأة
  • أدب و ثقافه
  • تعليم
  • فن
  • طيران
    • أخبار المطار و الطيران
    • الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    • الشركة القابضة لمصر للطيران
    • وزارة الطيران المدني
  • المزيد
    • تحقيقات
    • أهالينا
    • الصحة والسكان
    • زراعة وري
    • مع تحياتي لـ “المساء”
    • مقال سمير رجب
    • الدنيا بخير

جميع الحقوق محفوظة © 2021 لـ المساء - يُدار بواسطة إدارة التحول الرقمي.