• أحدث المقالات
  • ترينـد
  • الكل
  • فن
  • استاد المساء
  • إقتصاد
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ يقر الضوابط الخاصة بساعات العمل والراحة بقانون العمل الجديد

17 يناير، 2022
الصين شريكة استراتيجية رئيسيةلدول العالم النامية 2 - جريدة المساء

الصين شريكة استراتيجية رئيسيةلدول العالم النامية

30 أغسطس، 2026
السفير شن: "الجيشان المصرى والتركى ضمانة للاستقرار والأمن في المنطقة 4 - جريدة المساء

السفير شن: “الجيشان المصرى والتركى ضمانة للاستقرار والأمن في المنطقة

30 أغسطس، 2026
إعـــلان
د.وليد سليمان اعتذر عن خوض انتخابات نادى كفرالشيخ 6 - جريدة المساء

د.وليد سليمان اعتذر عن خوض انتخابات نادى كفرالشيخ

30 أغسطس، 2026
"المساء" في قلب التغطية الصحفية المصرية الصينية لمواقع العمل والإنتاج 8 - جريدة المساء

“المساء” في قلب التغطية الصحفية المصرية الصينية لمواقع العمل والإنتاج

30 أغسطس، 2026
صيانة وتجميل.. "الجيزة" ترفع كفاءة محيط المتحف المصري الكبير ومدخل الأهرامات 10 - جريدة المساء

صيانة وتجميل.. “الجيزة” ترفع كفاءة محيط المتحف المصري الكبير ومدخل الأهرامات

30 أغسطس، 2026
إنتخاب مجلس إدارة جديد بمركز شباب 64 الشرفاء بالحامول 12 - جريدة المساء

إنتخاب مجلس إدارة جديد بمركز شباب 64 الشرفاء بالحامول

30 أغسطس، 2026
6 محاضر تموينية في حملة على مخابز دسوق وضبط مخالفات نقص وزن ومواصفات للخبز 14 - جريدة المساء

6 محاضر تموينية في حملة على مخابز دسوق وضبط مخالفات نقص وزن ومواصفات للخبز

30 أغسطس، 2026
القومي للمرأة يهنئ البطلة هنا جودة لحصولها على ذهبية منافسات السيدات وفضية الزوجي المختلط 16 - جريدة المساء

القومي للمرأة يهنئ البطلة هنا جودة لحصولها على ذهبية منافسات السيدات وفضية الزوجي المختلط

30 أغسطس، 2026
الإثنين, 31 أغسطس, 2026
  • سياسة الخصوصية
  • إتصل بنا
  • من نحن
Retail

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفـي

رئيس التحرير

أحمد أيــوب

  • آخر الأخبار
  • استاد المساء
    • رياضة
    • دوري المظاليم
    • رياضة عالمية
  • إتصالات
  • إقتصاد
  • أخبار المرأة
  • أدب و ثقافه
  • تعليم
  • فن
  • طيران
    • أخبار المطار و الطيران
    • الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    • الشركة القابضة لمصر للطيران
    • وزارة الطيران المدني
  • المزيد
    • تحقيقات
    • أهالينا
    • الصحة والسكان
    • زراعة وري
    • مع تحياتي لـ “المساء”
    • مقال سمير رجب
    • الدنيا بخير
لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
Retail
  • آخر الأخبار
  • استاد المساء
    • رياضة
    • دوري المظاليم
    • رياضة عالمية
  • إتصالات
  • إقتصاد
  • أخبار المرأة
  • أدب و ثقافه
  • تعليم
  • فن
  • طيران
    • أخبار المطار و الطيران
    • الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    • الشركة القابضة لمصر للطيران
    • وزارة الطيران المدني
  • المزيد
    • تحقيقات
    • أهالينا
    • الصحة والسكان
    • زراعة وري
    • مع تحياتي لـ “المساء”
    • مقال سمير رجب
    • الدنيا بخير
جريدة المساء
لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
الرئيسية آخر الأخبار

مجلس الشيوخ يقر الضوابط الخاصة بساعات العمل والراحة بقانون العمل الجديد

بواسطة مجدى عبد الرحمن
17 يناير، 2022
في آخر الأخبار, أهم الأنباء
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

شاركإرسال
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى جلسته االيوم على الضوابط الخاصة بساعات العمل والراحة، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة (96) على:
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات الحضور، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة وجودهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

مادة (97)
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
مادة (98)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (97،96،95،94) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
مادة (99)
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل.
مادة (100)
لا تسري أحكام المواد أرقام (96،95،94)، والفقرة الثانية من المادة (97) من هذا القانون على الفئات الآتية:-
1.    الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل.
2.    العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
3.    العمال المخصصون للحراسة والنظافة.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (3،2) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرًا إضافيًا طبقًا لنص المادة (98) من هذا القانون.
الإجازات
مادة (101)
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
1.    خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
2.    واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
3.    ثلاثون يوما لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
4 – خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما وللأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
مادة (102)
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى جلسته امس على الضوابط الخاصة بساعات العمل والراحة، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة (96) على:
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات الحضور، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة وجودهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

قد يعجبك أيضاً

الصين شريكة استراتيجية رئيسيةلدول العالم النامية 20 - جريدة المساء

الصين شريكة استراتيجية رئيسيةلدول العالم النامية

30 أغسطس، 2026
السفير شن: "الجيشان المصرى والتركى ضمانة للاستقرار والأمن في المنطقة 22 - جريدة المساء

السفير شن: “الجيشان المصرى والتركى ضمانة للاستقرار والأمن في المنطقة

30 أغسطس، 2026

مادة (97)
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
مادة (98)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (97،96،95،94) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
مادة (99)
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل.
مادة (100)
لا تسري أحكام المواد أرقام (96،95،94)، والفقرة الثانية من المادة (97) من هذا القانون على الفئات الآتية:-
1.    الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل.
2.    العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
3.    العمال المخصصون للحراسة والنظافة.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (3،2) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرًا إضافيًا طبقًا لنص المادة (98) من هذا القانون.
الإجازات
مادة (101)
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
1.    خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
2.    واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
3.    ثلاثون يوما لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
4 – خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما وللأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
مادة (102)
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى جلسته اليوم على الضوابط الخاصة بساعات العمل والراحة، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة (96) على:
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات الحضور، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة وجودهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

مادة (97)
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
مادة (98)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (97،96،95،94) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
مادة (99)
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل.
مادة (100)
لا تسري أحكام المواد أرقام (96،95،94)، والفقرة الثانية من المادة (97) من هذا القانون على الفئات الآتية:-
1.    الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل.
2.    العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
3.    العمال المخصصون للحراسة والنظافة.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (3،2) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرًا إضافيًا طبقًا لنص المادة (98) من هذا القانون.
الإجازات
مادة (101)
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
1.    خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
2.    واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
3.    ثلاثون يوما لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
4 – خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما وللأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
مادة (102)
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

مجلس الشيوخ يرفض ادعاءات البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر - بوابة الأهرام

هاشتاج: الراحةقانون العمل الجديد-مجلس الشيوخمواعيد العمل

إقرأ أيضاً

الصين شريكة استراتيجية رئيسيةلدول العالم النامية 24 - جريدة المساء
أهم الأنباء

الصين شريكة استراتيجية رئيسيةلدول العالم النامية

30 أغسطس، 2026
السفير شن: "الجيشان المصرى والتركى ضمانة للاستقرار والأمن في المنطقة 26 - جريدة المساء
أهم الأنباء

السفير شن: “الجيشان المصرى والتركى ضمانة للاستقرار والأمن في المنطقة

30 أغسطس، 2026
"المساء" في قلب التغطية الصحفية المصرية الصينية لمواقع العمل والإنتاج 28 - جريدة المساء
أهم الأنباء

“المساء” في قلب التغطية الصحفية المصرية الصينية لمواقع العمل والإنتاج

30 أغسطس، 2026
لوجو المساء

هي أول جريدة مسائية في جمهورية مصر العربية تأسست عام 1956م, و هي أحدى إصدارات مؤسسة دار الجمهورية للصحافة.

أحدث المقالات

  • الصين شريكة استراتيجية رئيسيةلدول العالم النامية
  • السفير شن: “الجيشان المصرى والتركى ضمانة للاستقرار والأمن في المنطقة
  • د.وليد سليمان اعتذر عن خوض انتخابات نادى كفرالشيخ
  • “المساء” في قلب التغطية الصحفية المصرية الصينية لمواقع العمل والإنتاج

إشترك معنا

أقسام الموقع

  • سياسة الخصوصية
  • إتصل بنا
  • من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2021 لـ المساء - يُدار بواسطة إدارة التحول الرقمي.

لا توجد نتائج
مشاهدة كل النتائج
  • آخر الأخبار
  • استاد المساء
    • رياضة
    • دوري المظاليم
    • رياضة عالمية
  • إتصالات
  • إقتصاد
  • أخبار المرأة
  • أدب و ثقافه
  • تعليم
  • فن
  • طيران
    • أخبار المطار و الطيران
    • الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    • الشركة القابضة لمصر للطيران
    • وزارة الطيران المدني
  • المزيد
    • تحقيقات
    • أهالينا
    • الصحة والسكان
    • زراعة وري
    • مع تحياتي لـ “المساء”
    • مقال سمير رجب
    • الدنيا بخير

جميع الحقوق محفوظة © 2021 لـ المساء - يُدار بواسطة إدارة التحول الرقمي.