تشارك الخبيرة الأممية د. هبة هجرس المقرر الخاص المعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، فى فعاليات المؤتمر الرابع والعشرون لتحالف مكافحة الإتجار بالأشخاص الذي تنطلق أعماله بالعاصمة النمساوية فيينا وتستمر الأعمال على مدار يومين.
ينظم المؤتمر مكتب الممثل الخاص والمنسق لمكافحة الاتجار بالبشر بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويتم تنظيم النسخة الرابعة والعشرين من المؤتمر تحت عنوان “ما بعد رفع الوعي: إعادة تشكيل منع الاتجار بالبشر”.
يشارك فى المؤتمر شخصيات دولية رفيعة من بينهم ممثلون عن 57 دولة الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعدد من الشركاء الدوليين وممثلى كبرى المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالاتجار بالبشر.
كما يناقش المؤتمر على مدار جلسات عمله آليات التنفيذ الفعال لاستراتيجيات الوقاية ضد الاتجار بالبشر، وصولا لفهم شامل لنقاط الضعف المتنوعة في مشهد الاتجار بالبشر، لاسيما تلك التي غالبًا ما يتم تجاهلها في استجابات مكافحة الاتجار بالبشر.
يشمل ذلك الاعتراف بالتقاطع بين أوجه عدم المساواة بين الجنسين، اجتماعيا واقتصاديا التي تساهم في جرائم الاتجار بالبشر؛ وفهم كيفية استغلال المتاجرين بنقاط الضعف هذه؛ والاعتراف بانتشار أشكال الاتجار غير المبلغ عنها.
أوضحت الخبيرة الأممية د. هبة هجرس، أنها سوف تطرح من خلال مشاركتها فى المؤتمر رؤيتها الخاصة حول آليات حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الاستراتيجيات الوطنية الوقائية من الاتجار بالبشر فى إطار ما نص عليه بروتوكول بالريمو المعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر عالميا وما تضمنه من إجراءات فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وما تتطلبه تلك الإجراءات من اعتماد نهجا دوليا شاملا في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وما تشمله من تدابير لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتّجرين وحماية ضحايا ذلك الاتجار بوسائل منها حماية حقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليا.
أكدت أن ذلك يتم بالتقاطع مع ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لتحمي الاشخاص ذوي الاعاقة فى عدد من موادها منها المادة 16 من إلزام الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس والمادة ١١ التى تعمل على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة فى أوقات الحروب فضلا عما جاء فى المادة ٣ من مبادئ عامة منها التيسيرات المعقولة.