وافق مجلس النواب فى جلسته العامه اليوم بصفة نهائية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.
ويتضمن مشروع القانون ايضا حقوق جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات
– تضمنت المادة الأولى استبدل نصوص المواد أرقام (۱، ۲، ۳۱، ۸۱)، من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، على النحو الآتي: المادة (1) تضمنت إعادة صياغة الفقرة الأولى ليتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح – بأنواعها – بدلاً من السجون . كما تم إلغاء البند “(أ) ليمانات” من ذات الفقرة الخاصة بأنواع السجون ، وإستبدال الثلاثة أنواع الأخرى (بمراكز إصلاح وتأهيل عمومية، مراكز إصلاح جغرافية، مراكز إصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء)، ويصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية. وأضاف المشروع فقرة ثالثة بعجز المادة تتضمن اختصاص اللائحة الداخلية للقانون بتنظيم ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية والخاصة.
– تضمنت المادة الأولى استبدل نصوص المواد أرقام (۱، ۲، ۳۱، ۸۱)، من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، على النحو الآتي: المادة (1) تضمنت إعادة صياغة الفقرة الأولى ليتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح – بأنواعها – بدلاً من السجون . كما تم إلغاء البند “(أ) ليمانات” من ذات الفقرة الخاصة بأنواع السجون ، وإستبدال الثلاثة أنواع الأخرى (بمراكز إصلاح وتأهيل عمومية، مراكز إصلاح جغرافية، مراكز إصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء)، ويصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية. وأضاف المشروع فقرة ثالثة بعجز المادة تتضمن اختصاص اللائحة الداخلية للقانون بتنظيم ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية والخاصة.
وقال إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي عن تفاصيل مشروع القانون أن التعديل جاء مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع .
وقال المصري، إن مشروع القانون استهدف رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي، فضلا عن أنه يأتي ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
وأشار المصري إلي أن مشروع القانون جاء في إطار سعي الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة في هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها ومقوماتها، وكذلك الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابي كأحـد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، والتي تهدف من خلالها إلى دحـر خطـورتهم الإجرامية وإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة.
وقال ان مشروع القانون يستهدف تغيير اسم السجناء إلى نزلاء ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل وإلغاء كلمات سجون وليمانات حيثما وردت بالقانون.
ويتضمن مشروع القانون أيضا حقوق جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات.
ويأتي مشروع القانون في إطار التطوير الذي تقوم به الدولة وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا.
كما يأت مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات والمباني وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء لتأهيلهم اجتماعية وإدمجاهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، من خلال برامج وخطط التنمية ومراعاة حقوقهم.
تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد أرقام (۱، ۲، ۳۱، ۸۱)، من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، على النحو الآتي: المادة (1) تضمنت إعادة صياغة الفقرة الأولى ليتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح – بأنواعها – بدلًا من السجون. كما تم إلغاء البند “(أ) ليمانات” من ذات الفقرة الخاصة بأنواع السجون، واستبدال الثلاثة أنواع الأخرى (بمراكز إصلاح وتأهيل عمومية، مراكز إصلاح جغرافية، مراكز إصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء).
ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية. وأضاف المشروع فقرة ثالثة بعجز المادة تتضمن اختصاص اللائحة الداخلية للقانون بتنظيم ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية والخاصة.
وقال ان مشروع القانون يستهدف تغيير اسم السجناء إلى نزلاء ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل وإلغاء كلمات سجون وليمانات حيثما وردت بالقانون.
ويتضمن مشروع القانون أيضا حقوق جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات.
ويأتي مشروع القانون في إطار التطوير الذي تقوم به الدولة وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا.
كما يأت مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات والمباني وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء لتأهيلهم اجتماعية وإدمجاهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، من خلال برامج وخطط التنمية ومراعاة حقوقهم.
تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد أرقام (۱، ۲، ۳۱، ۸۱)، من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، على النحو الآتي: المادة (1) تضمنت إعادة صياغة الفقرة الأولى ليتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح – بأنواعها – بدلًا من السجون. كما تم إلغاء البند “(أ) ليمانات” من ذات الفقرة الخاصة بأنواع السجون، واستبدال الثلاثة أنواع الأخرى (بمراكز إصلاح وتأهيل عمومية، مراكز إصلاح جغرافية، مراكز إصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء).
ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية. وأضاف المشروع فقرة ثالثة بعجز المادة تتضمن اختصاص اللائحة الداخلية للقانون بتنظيم ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية والخاصة.