أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم.
قالت الوزيرة خلال اجتماعها مع مجلس أمناء المؤسسة القومية: إن من بين تلك الشروط الواجب توافرة فى المتقدم لحج الجمعيات الأهلية الموسم المقبل، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواءً كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/11/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.
أضافت “القباج” أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لايقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.
أشارت الوزيرة إلى أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض “القلب – الأوعية الدموية – التليف الكبدي- الأورام”، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.
أوضحت أنه يحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.
كما لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواءً سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.