على الرغم من محاولات الدولة بكل مؤسساتها ومنظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة لمنع جريمة حرمان المرأة من ميراثها الشرعى إلا أن هذه العادة الموروثة مازالت مسيطرة على فئة معينة خاصة من أهل الصعيد وبعض محافظات الدلتا والمناطق العشوائية، وقد يلجأ الأخوة الرجال إلى حيل وتزوير فى أوراق رسمية لحرمان أختهم من حقها الشرعى فى الميراث بحجة أن هذا الحجق سوف يذهب إلى زوجها وهو من الأغراب عن العيلة.
د رانيا يحيي “عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس قسم فلسفه الفن بأكاديمية الفنون” قالت إن أزمه حرمان البنت من حقها الشرعي في الميراث اشكالية كبيرة بسبب موروث بعض المناطق الجغرافية في مصر وخاصة بالصعيد، فهناك بعض الأهل لا يعطون حق الميراث للمرأة خوفا من استيلاء زوجها وأبنائها علي نصيبها أو عائله أخري وبالتالي ومن وجهه نظرهم ينتتقل حقها الي أشخاص غرباء وللاسف البعض يدعي أن الفتاه لا حق لها في الميراث بعدما قام والدها بتعليمها وتجهيزها أثناء الزواج حيث يلجأ الاخوة الي بعض الحيل الملتوية لمنع شقيقتهم من الحصول علي ميراثها ويمكن أن يقوموا بتزوير مستندات رسمية اوتنتهي القصة بجريمة قتل وبالتالي فهذا الموروث الثقافي يعد جريمة انسانية ترتكب في حق المرأة ولا تتفق مع الشرع أو الدين
أضافت: إن المجلس القومي للمرأة قام بحملات توعيه للسيدات في جميع محافظات الجمهورية من خلال ٢٧ فرعاً للمجلس لاستقبال شكاوي السيدات في هذا الشأن بالاضافة الى ان قانون العقوبات أضيفت له مادة حول اصدار عقوبة لمن يحرم الانثي من حقها الشرعي أو يمتنع عن وجود محرر رسمي يؤكد ثبوت حقها في الميراث وبالتالي ولاول مرة يكون لدينا هذا القانون الذي ينقذ المرأة من ظلم أهلها حيث قامت اللجنه التشريعيه في المجلس القومي للمرأة بالعمل على تنفيد هذا حتي صدر القانون لحماية المراة وحقها باعتباره حقا أصيلا لها شرعا وقانونا وايضا حقها في التمكين الاقتصادي لها كوارثة شرعية لها حقوق وعليها واجبات.
الخط الساخن
قالت إن المجلس القومي للمراة يقوم دائما بمسانده اي سيده تلجأ له في اي مشكله سواء خاصه بالإرث أو غيرها وذلك علي الخط الساخن ١٥١١٥ومساعده المراه في مشكله من مشكلات العنف ضد المرأة فالمجلس يتدخل ويقوم بحلها ويتولي رعايتها وحمايتها علي اكمل وجه بالاضافه الى ان توفير الوعي القانوني للمرأة شق هام في كيفيه التعامل مع الحقوق الشرعية والمفاهيم الدينية السليمة.
أضافت إنه ينبغي تجديد الخطاب الثقافي والذي يندرج تحته تجديد الخطاب الديني فهو المحور الأهم لان الدين جزء من ثقافة المجتمع لان الدين كرم المرأة وجميع الأديان السماوية احترمت المراه وكرمتها أما بالنسبة للأشخاص الذين يحرمون السيدات من حقهن في الميراث فسوف يحاسبون بشكل قانوني لأن سورة النساء في القران الكريم أنصفت المرأة واعطاها الله حقها لانها تحدثت علي المواريث بشكل مفصل وهناك ايات تحدد النسب فلابد أن يعي الجميع مخاطر حرمان البنت من الميراث أو الامتناع علي تقديمه والوعي بالشق الديني خاصه أننا كمجتمعات شرقيه لا تراعي هذه الأمور وعلينا أن ننتبه أيضا إلى أنه ليس كل النساء سوف يقدمون شكاوي ضد اهلهن بسبب الميراث للحفاظ علي صله الدم وعدم قطع الارحام ولكن علي كل عائله أن تحافظ علي حقوق بناتها لانه حق شرعي فالوريث لابد أن يحصل علي حقه وعلينا الابتعاد عن الفتنه والحفاظ علي الحقوق والواجبات وتقسيم الميراث حسب الشرع وعدم منع الإرث لانه حرام شرعاً
الحبس والغرامة
د.خلود زين “استشاري علاقات أسرية واجتماعية” أكدت أن التعديلات الخاصة ببعض احكام قانون المواريث رقم ٧٧ لسنه ١٩٤٣ أنصف النساء اللائى عانين من رفض وتعنت ذويهن بتمكينهن من استلام ميراثهن الشرعي حيث اضيف هذا التعديل الي قانون العقوبات رقم ٧٧بشان المواريث بمعاقبه بالحبس مده لاتقل عن ٦ اشهر وغرامة لا تقل عن ٢٠الف جنيه ولا تجاوز ١٠٠الف جنيه او بإحدى العقوبتين لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث وايضا ضمت تعديلات أخري وهي الحبس مدة لا تقل عن ٣اشهر وغرامة لا تقل عن١٠آلاف جنيه ولا تجاوز ٥٠الف جنيه لكل من حجب سندا يؤكد نصيبه للوارث أو امتنع عن تسليم هذا السند حال طلبه من اي من الورثه الشرعيين لاي جهة مختصة فلقد أنصف القانون المرأة واعطاها حقها.
أضافت: لابد أن تعي المرأة حقوقها الشرعيه والقانونية لمنع الموروثات الخاطئه التي تحرمها من الإرث و تعطيه للرجل بالاضافه الى ان المشكله في فقدان الترابط الأسري والاجتماعي بعد المشكله والخوف من قطع الارحام ومقاطعه الأشقاء يجعل المرأة ترضخ وتمتنع عن المطالبة بالميراث وخوفا من الوقوف أمام اخوتها امام المحاكم في قضايا النزاع فلا يمكن للقانون وحده حمايه المرأة ولكن مواجهه العادات والتقاليد المجتمعيه الخاطئة وتغيير الموروثات الثقافيه ضروره حتي يحصل كل ذي حق على حقه دون الدخول في المشكلات أو التفرقه بين الاخوات والأهل.
أكل الأموال بالباطل
ويقول الشيخ سيد عامر “رئيس لجنه الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية”: إن حرمان الانثي من ميراثها الشرعي حرام في الشريعه الاسلاميه لانه يعتبر أكل للأموال بالباطل حيث كرم الله المرأه واعطي لها حقوقها والدليل علي ذلك سوره النساء التي أعطت للمرأة جميع حقوقها فلا يجوز لأحد الورثه حرمانها أو إجبارها عن التنازل علي الميراث حيث قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف (من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة).
أكد أن المماطله أو رفض بعض الورثة تمكين المرأة من الحصول على حقها ونصييها الشرعي في الميراث ومحاوله البعض تأجيل حصولها عليه بلا سبب محرم شرعاً فلابد أن يرد للمظلوم حقه وتمكين الوريث من نصيبه حسب الشرع وماوصي به الله عز وجل ورسوله الكريم وذلك لتحقيق المساواة والعدل في الحقوق والقضاء على ظاهرة حرمان الإناث من الميراث الشرعي والمنتشر في محافظات الصعيد وبعض مدن الدلتا.
موروث مجتمعى
د.رحاب العوض “استاذ علم النفس السلوكي والاجتماع بجامعة القاهرة” قالت إن المجلس القومى للمرأة على الرغم مما قدمه للمرأة الا انه على ارض الواقع لم يقدم ما يخدم المرأة فى بيئات الصعيد والارياف والعشوائيات وبالدليل أنه ما زال هناك اضطهاد ممنهج ضد النساء بهذه الطبقات وابرز اشكال العنف و الحرمان من الميراث بدعوى عدم تفكيك الارض او المشروع الموروث او بدعوى انها ستحصل علي الارث وتعطيها للغريب وهو الزوج مع غياب مبدأ المشاعر والحفاظ على الروابط الاسريه بين الاخوه وتوصيه الاخوه الذكور باخوتهن وهو مبدأ تربوي غائب عن الأهل.
أضافت: للاسف فإن هذا موروث مجتمعى حتي الآن ومع التقدم في جميع المجالات مازالت عقول المصريين عاجزة عن في فهمها أما بالنسبة للدور الذي يقوم به المجلس القومي للمراه فهو جيد لكنه ليس إلقاطع لحل المشكله ولكن لابد أن يقضي القانون والقضاء عليها وأن تكون العداله ناجزة وسريعه بحيث تحكم للبنت بالميراث وتجريم عقوبه الاخ الذى يتخلف عن هذا وبالتالى يقدم الاخ لاخته الميراث طواعيه لمعرفته ان القضاء سينصفها وكذلك الخطاب الديني في هذا الشأن أمر هام وقد منع الله عز وجل عدم توريث المرأة و اغتصاب حقوقها وتوعد بالعقوبه لمن يقوم بهذا الفعل.
قالت إنه علي الآباء والأمهات عليهم دور كبير في تعليم اولادها الذكور والاناث ان المال لا يفرق الاخوه وان الاصل هو الرحمه والحب والتماسك الاسرى و ان يعطى كل ذى حقا حقه الا إذا تنازل طرف بطيب خاطر وليس بالعنف والتنكيل والحرمان ، وان لا شيء يساوى توريث الكراهيه والعدوان بين الاسرة الواحده والتفرقة بين الاخوات.
المسلمة والمسيحية
داليا فكري “مؤسسة مبادرة صرخة لمناهضة العنف ضد المرأة” قالت: مازال المجتمع المصري يتبع عاداته في حرمان المرأة من الميراث على الرغم من مناداتنا باتباع الدول العربية الأخرى التي ساوت بين المرأة والرجل في الميراث وضرورة تعديل قانون المواريث، وعلى الرغم من صدور قانون رقم 219 لسنة 2017 المعدل لقانون المواريث بفرض عقوبات صارمة على من يحجب الميراث عن كل من له حق إلا ان العادات السائدة ما زالت تحكم بسبب بطء الاجراءات القضائية للاثبات.
ففي الصعيد تحرم الأنثى من الميراث، ولم يقتصر الامر فقط على السيدة المسلمة فقط بل المسيحية ايضاً ، وجدير بالذكر أن حرمان المرأة من حقها في الميراث يتعارض مع بعض النصوص القرآنية فقد أكدت دار الإفتاء أن هناك حالات ترث المرأة فيها مثل الرجل مثل الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث، والثانية الأخ والأخت لأم، والثالثة أخوات مع الإخوة والأخوات لأم، والحالة الرابعة البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب) يذكر أنهم 10 حالات أوضحتهم دار الافتاء المصرية مؤخرا
أضافت: لم يقف الأمر فقط على مناداة المجتمع المدني والحقوقيات بل فى حرص المجلس القومي للمرأة على توصيف حرمان الإناث من الميراث كصورة من أحد أشكال العنف الموجه ضد المرأة وتقدم بطلب للحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتعديل قانون المواريث وإضافة مادة تجريم منع تسليم أحد الورثه “رجل أو أنثى” حقه في الميراث وصدر القانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ المعدل لقانون المواريث، رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن مستحقيه سواء مرأة أو قاصر الامر الذى له عظيم الأثر على النساء.
طالبت بأن تتم معالجة جدل قضايا الميراث حالة بحالة فالقاضي الدستوري يمكن أن يعتبر المساواة في الميراث بين الأخت وأخيها في بعض الحالات حاجة ضرورية على اعتبار أن الأخت في أحيان كثيرة تكون أحوج من أخيها في حقها بالميراث وليس العكس.
وتطالب أيضا بتطبيق المساواة في الميراث بين الاخ والاخت دون حاجة إلى إلغاء قانون الميراث أو مراجعته دون أن يكون ملزما بتطبيقه في قضايا أخرى مماثلة ويمكن للقاضي العادي بناء على رأي المحكمة الدستورية بتطبيق هذا القرار ، كما طالبت أيضا بأن يكون لمجلس النواب دور حاسم في هذه المعضلة بمراجعة القاعدة القانونية التي سن بها القانون بما يتماشى مع حاجات المجتمع.