أقرَّت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بجواز اشتراك عامل المقاولات فى النظام التأمينى إذا رغب فى ذلك، مؤكدةً أن عامل اليومية يخضع لقانون التأمين الاجتماعي، وتحسب الاشتراكات على أساس ما استحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر على قدر عدد أيام العمل ، مع مراعاة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
أوضحت “الهيئة القومية للتأمينات” أن نظام التأمين الاجتماعى قائم على أساس تحصيل الاشتراكات مقسمة على حصتين وهما حصة العامل وحصة صاحب العمل وتحتسب الأخيرة على أساس نسبة الأجور المنصوص عليها بالجدول رقم (8) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019.
قالت الهيئة القومية للتأمينات: إنه يحق الدخول في نظام التأمين على عمال المقاولات فعلياً من خلال التوجه لأقرب مكتب تأمينات، وتقديم طلب برغبته الإشتراك فى النظام التأمينى، حيث يقوم المكتب بإخطار الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي على العامل، ثم يقوم المكتب بإخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العاملة للتعرف على مستوى مهارة العامل، بحيث أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
أضافت “الهيئة” أن الرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة من ميلاد الشخص، ويستمر حتى استحقاق المعاش ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط.
أوضحت “الهيئة ” أنه يتم الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بالخط الساخن 16217، وفي حال عدم الاستدلال عن الرقم التأميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها، حيث يقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التأميني بقاعدة المعلومات بالحاسب الآلى.
أكدت “الهيئة” أنه في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغ المشترك به، أمَّا في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني جديد.