وتستهدف التعديلات بأن تستمر القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بمدة عامين والمعمول بها في القانون الحالي.
وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الثالثة من القانون والتي كانت تنص على: يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.
وبمقتضى التعديل المقدم من الحكومة ووافقت عليه لجنة الدفاع بالبرلمان، يسري العمل بالقانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.
وجاءت التعديلات في شأن مشروع القانون على النحو التالي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية النصان الآتيان:
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
المادة الثانية:
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:
يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.
أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية أن أي شخص يحاكم أمام المحاكم العسكرية هو شخص قام بمهاجمة المنشأة الحيوية والعامة مثل مبني الإذاعة والتليفزيون ومقر مجلس النواب وغيرها من مثل هذه المنشآت الحيوية.
وقال شاهين إن الدستور والقانون لا يعطي الحق في محاكمة الشخص المدني أمام المحاكم العسكرية إلا في حال قيامه بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ، ولفت الي أهمية أن يكون هناك تشريع يعطي الحق للقوات المسلحة التنسيق ومساعدة الشرطة المدنية في حماية المنشآت الحيوية والعامة، مؤكدا أن هناك قرارات ولائحة ستوضح ما هي المنشآت العامة والحيوية وليس كل منشأة هي حيوية أو عامة وأنماء ستحدد بقرارات واضحة حتى لا يتم الخلط بين هذا وذاك.