كتبت / حنان عبدالقادر: تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى بالشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإصداره القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.
عبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها واعتزازها بدعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية وذلك لإصداره هذا القانون مؤكدة أنه يعد انتصاراً جديداً يضاف إلى سجل انتصارات المرأة والفتاة المصرية، ويأتي استكمالًا وتأكيداً على حرص الرئيس ومناداته بحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن.
والقانون ١٤١ لسنة ٢٠٢١بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي والذي أصدره السيد رئيس الجمهورية ينص على:
(المادة الأولى): يستبدل بنص المادتين (306 مكررأ ) و (306 مكرر ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937،النصان الاتيان:
المادة 306 مكرر (أ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة آلف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية او الكترونية او اية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. ، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المادة 306 مكرر (ب):
يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.