نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوار بمحافظة قنا، حول مشروع القانون الذى اعدته المؤسسة بعنوان “تنظيم الحق فى حماية الشهود والمبلغين والخبراء”، وذلك بحضور عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وجواهر الطاهر، مدير برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، وصلاح السمان المحامى بالنقض، وبمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين وأساتذة الجامعات والمحامين وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى.
صرحت عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بأن المؤسسة انتهت من اعداد مشروع قانون تنظيم الحق فى حماية الشهود والمبلغين والخبراء، مؤكدة على أهمية هذا القانون من منطلق أن حسن سير مرفق العدالة يقتضي ضمن ما يقتضي إضفاء الحماية القانونية على الشهود والملغين والخبراء حال وجود خطر يتهددهم بسبب بلاغاتهم أو شهادتهم أو أعمال خبرتهم سواء كانت هذه الأعمال رسمية أو استشارية حيث – فى الكثير من الأحيان- يتعرض المبلغ أو الشاهد أو الخبير للتهديد المباشر أو غير المباشر سواء لشخصه أو لذويه، ويتحول إلى ضحية محتملة وحين ينفذ هذا التهديد يتحول إلى ضحية بالعقل، وهذا ما يؤدى فى الكثير من الأحيان إلى إفلات جناة من العقاب وفى أحيان أخرى يتحول المبلغ أو الشاهد أو الخبير إلى مجنى عليه، وهذا ما يؤدى إلى خلل ليس بالقليل فى نظام العدالة ويكون له أثر سلبي على المجتمع بأثره.
أضافت: أن هذا ما حدا بدستور مصر الصادر عام ٢٠١٤ بالاهتمام بهذا الأمر فى مادته السادسة والتسعون والتى جاء نصها “توفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمبلغين والمتهمين عند الاقتضاء وفقا للقانون”. وما جاء أيضا فى نصوص الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة – والتى صدقت عليها مصر – ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى ألزمت الدول الأطراف فيها بضرورة إصدار قوانين لحماية المبلغين والشهود والخبراء .
وأكدت، عزة سليمان، إن عدم وجود أحكام لإضفاء الحماية على الشهود والمبلغين والخبراء فى القانون المصرى كان له أكبر الأثر فى الحد من مكافحة الجريمة والإفلات من العقاب لذلك كان حريا بنا أن نساهم ولو بجهد يسير فى إضفاء هذه الحماية من خلال هذا المشروع والذى حرصنا فيه على استحداث آلية جديدة تقوم على تنفيذ هذا القانون وتتمتع بالاستقلالية التامة.
وقالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن غاية أى دولة هى الحد من معدل الجريمة والحد من الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة مما يساهم فى استقرار المجتمع وشعور المواطن بالأمان والطمأنينة، وهذا لا يتحقق كاملا إلا بوجود تشريع يضفي الحماية على من يريد الإبلاغ عن جريمة أو ينوى الشهادة فيها أو يكلف بأعمال خبرة تخدم العدالة، وبغير هذا القانون يحجم الكثيرين عن الإبلاغ والشهادة ولا يشعر الخبراء بالاستقلال والطمأنينة فى عملهم طالما لم تتوفر لهم الحماية القانونية.
وأشارت جواهر الطاهر، مدير برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن مشروع القانون جاء فى أربعة أبواب، وقد ضمت القانون توفير الحماية الكاملة للشهود والمبلغين والخبراء، حيث نصت المادة الثالثة من الفصل الثانى ( الحماية واجراءاتها ) على أن تلتزم الدولة بتوفير الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر بسبب ما قدموه أو ما سوف يقدمونه من معلومات أو أقوال أو بلاغات أو شكاوى أو أدلة لأى جهة من جهات التحقيق أو جمع الاستدلالات أو المحاكمة أو لجان تقصى الحقائق أو غير ذلك بهدف كشف أى جريمة أو عمل مخالف للقانون وتشمل الحماية كل من يتعرض أو يحتمل تعرضه للخطر بسبب ذلك .. وعلى أجهزة الدولة المعنية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداء أو التشهير أو التحريض ضد الشهود والمبلغين والخبراء سواء كان ذلك من المبلغ ضدهم أو ذويهم والاسراع فى إحالة من يقوم بذلك إلى الجهات القضائية المختصة.
وخلال الندوة تناول صلاح السمان، المحامى بالنقض – المحاضر فى الندوة – مواد القانون التى جاءت فى ٣٦ مادة، وأشار الى إن القانون نص فى مادته السادسة على أن تعتبر بيانات المشمول بالحماية وأسرته وذويه ممن يحتمل تعرضهم للخطر سرية طوال مدة شموله بالحماية وحتى رفع الحماية عنه نهائيا لأى سبب من الأسباب ، كما نصت المادة ٣٢ من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة والتى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، كل من أفشي البيانات المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون، لافتا إلى أن القانون نص فى مادته الثامنة على أن تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون لجنة تسمى : ( اللجنة العامة لحماية الشهود والمبلغين والخبراء ) وتتمتع هذه اللجنة وفروعها وأعضائها بالاستقلال المطلوب لأداء مهام عملهم وتكون مهمة هذه اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأشخاص المشمولين بحماية هذا القانون .