نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوار بمحافظة قنا – اليوم الأحد- حول مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد “قانون أكثر عدالة لكل المصريين”، وذلك بحضور عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وجواهر الطاهر، مدير برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، وصلاح السمان المحامى بالنقض، وبمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين وأساتذة الجامعات والمحامين وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى.
أكدت عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، على أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته المؤسسة، حيث يسعى المشروع لتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة، لافتة الى أن ملامح المشروع جاءت فى ١١ بندا، الأول أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين فى الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق، وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المختصة، وفى حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلبه بطلاق زوجته مع اعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق ( عدة – متعة – مؤخر صداق) وتحديد نفقة للأطفال – إن وجدوا- وذلك توفير للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفى حالة ما إذا كانت الزوجة هى مقدمة الكلب ووجدت المحكمة اسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.. بينما فى حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدى إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود، ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوى لكثير من الأسر والأطفال.
أشارت الى أن ملامح المشروع المقترح تتضمن، فى المواد الخاصة بإثبات النسب .. يكون من حق الأم المغتصب إثبات نسب طفلها الناتج عن ( الاغتصاب) إلى أبيه ( المغتصب )، وذلك فى ضوء وجود الأساليب العلمية الحديثة حيث من حق كل طفل إثبات نسبه إلى أبيه كى يستطيع أن ينشأ فى مجتمع ما، له ما له وعليه ما عليه من حقوق وواجبات، كما يتضمن المقترح احتفاظ الأم بأولادها فى حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد عى إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو الأم.
وقالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، عزة سليمان، أن المشروع المقترح لقانون الأحوال الشخصية، تضمن أن يكون الأب فى المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التى يقرها القانون المصرى بحيث يأتى بعد الأم مباشرة وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، ويتضمن المشروع أيضا تقنين وتنظيم تعدد الزوجات وذلك من خلال تقديم الرجل راغب التعدد، طلب للقاضى يتم من خلاله ذكر الحالة الاقتصادية والصحية والاجتماعية وبناء عليه يتم إخطار الزوجة الأولي واستدعائها والتأكد من موافقتها والتزام الزوج بنفتها ونفقة أولادها وجميع حقوقها الاخرى، وفى حالة رفضها للتعدد وطلب الطلاق يتم تطليقها واعطائها حقوقها القانونية وتحديد نفقة ومسكن لأولادها، وبعد الانتهاء من الإجراءات واستيفاء كامل الحقوق يتم الموافقة للرجل بالتزوج من أخرى مع إعلان الزوجة الجديدة بالحالة الاجتماعية للزوج قبل إتمام الزواج.
وأضافت جواهر الطاهر، مدير برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن ملامح القانون المقترح تشمل، حق الطرف غير الحاضن فى اصطحاب الطفل المحضون وذلك من خلال قضاء وقت أطول قد يتخلله مبيت ليوم أو عدة أيام طبقا لما يحدده القاضى مراعاة لمصلحة الطفل الفضلي، والتى تختلف من حالة طفل لحالة طفل أخر، مع وضع معايير حمائية بما يضمن عودة الطفل إلى الطرف الحاضن، كما تشمل المقترحات التأكيد على أن سن الزوج ١٨ سنة للفتيات وذلك من خلال لفظ ( لا تزويج) حيث القانون الحالى ينص على انه ( لا توثيق ) ومن ثم يفتح باب التلاعب للقيام بتزويج الفتيات من هن دون ١٨ عام، ثم يتم التوثيق ببلوغهن للسن القانونية المشترطة للتوثيق.
وقال صلاح السمان، المحامى بالنقض، إن المقترحات تشمل ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتى منها على سبيل المثال لا الحصر … ( إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادى مشترك أثناء العلاقة الزوجية فى حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتفق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده ). وتتضمن المقترحات وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة فى حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات فى شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها ( المتعة) فى القانون الحالى والتى كثيرا ما يحتسبها عددا من القضاة فى تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية
وأكد أن التعديلات تشمل، حق الأم المسيحية المطلقة بحضانة أولادها من زوجها المسلم أو الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغ ١٥ عاما مساواة بالأم المسلمة، وأخيرا أن تكون وثيقة الزواج مزيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محرر رسمى، بحيث فى حالة الطلاق لا يقوم المأذون بالتوثيق الا اذا قام المطلق باعطاء مطلقته الحقوق المترتبة على الطلاق ( عدة – متعة – مؤخر – صداق ) وكذلك الحقوق الناتجة عن الشروط المضافة إن وجدت، والا اعتبر المطلق ممتنع عن تسليم الحق إلى مستحقيه وهو ما يسهل إجراءات اللجوء إلى القضاء كخطوة تالية، حيث أن إدخال ذلك التعديل سوف يوفر كثير من الجهد سواء على النساء أو المحاكم وكذلك القضاة.