حظرت المادة 42 من قانون العمل ، شركات العماالة من الحوصل على مقابل مادى ، من العمال نظير الحاقهم بالعمل فى اى شركط مكن الشركات ن على ان تحصل على أجرها من صاحب العمل .
وجاء نص المادة التى وافق عليها مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة امس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، لمناقشة قانون العمل على الآتي
“يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (4) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (2٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.)