قضت محكمة جنايات المنيا بحبس ١٩ محاميا سنه واحدة مع الإيقاف وبراءة اخر غيابيا ، وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات للمتهمين تبدا من تاريخ صدور الحكم والزامهم بدفع المصاريف الجنائية لانهم استعملوا التهديد مع موظف عام ” مدير نيابة مغاغة الجزئية ” لحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته – هو اجراء تحقيق قضائي بشأن شكوى مقدمه منهم فى الزمان وبالكيفيه التى ارادوها خلافا لما قدره وفقا لمقتضيات حسن اداء العمل – ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم
أهانوا بالقول والتهديد موظفين عموميين ” مدير وأعضاء نيابة مغاغه الجزئية” وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام حمزه وعضوية المستشارين أمير جورجى المطيعى و شريف محمد وبحضور عبدالله أحمد حرب وكيل النيـابة وبامانة سر مصطفى محمد عبد العزيز
وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة تشير إلي أن الاتهام المسند للمتهمين. قد أرتكب في خلال الفترة الدقيقة الحرجة عقب احداث ثورة يناير التى مرت علي بلدتنا الحبيبة الغالية مصر حفظها الله من كل سؤ واختلطت فيها المفاهيم والمعايير وتبدلت خلالها القيم والمبادئ لدي كثيرا من الناس وحجب عن ناظرهم التفرقة بين الحق والباطل والصواب والخطأ كما أن المتهمين جميعا يمتهنون مهنه من أكثر المهن التي تدافع عن الحقوق والحريات والتي قضي فيها الكثير منهم نحبه من اجلها وفي محرابها وصولا لغايتها وان كان المتهمين قد حادوا عنها إلا أنه سرعان ما عادوا إلي صوابهم عقب ارتكابها وعلموا أن النيابة العامة نبراس وحصنا من حصون العدالة وهي الأمينة علي الدعوي العمومية فبادروا بالاعتذار عما بدر منهم من أفعال وأقوال والعفو عما بدر منهم من تجاوز يقع تحت طائلة القانون وذلك علي نحوه ما قرره المتهمين حال سؤالهم بالتحقيقات من الاعتذار للنيابة العامة وكذا بالكتاب الصادر من نقابة المحامين المرفق بالأوراق وذلك لمحاولة رأب الصدع واستمرار علاقة الاحترام المتبادل بين مهنتي النيابة العامة والمحاماة والتي قوامها أعلاء كلمة الحق وتحقيق العدالة لا سيما وان المحكمة تري في ماضي المتهمين ما يبعث علي الاعتقاد بان المتهمين لن يعودوا إلى مثل ذلك مستقبلاً ومن ثم فأن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبداء من تاريخ صدور هذا الحكم عملاً بنص المادتين 55 /1 . 1 وبالعرض /56 من قانون العقوبات
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية
كما راعت المحكمة في حكمها سن المتهمين ، وعملهم كمحاميين والظروف التي اٌرتكبت فيها الواقعة محل القضية عقب أحداث ثورة يناير
وارتأت المحكمة أن المتهمين لم يعدوا إلى ارتكاب فعلتهم مرة أخرى.