تعد السيارة الطبية المجهزة والمعفاة من الضرائب، إحدى الخدمات التي تقدمها الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة، لكن الحصول عليها يستوجب عدة شروط تجعل صاحبها مستحقًا لتلك السيارة، حيث حددت اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الشروط الواجب توافرها لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام ذوي الإعاقة.. من بينها:
حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، إلى جانب، الحصول على تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذوى الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر، فضلاً عن ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.
كما شملت الشروط، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سى، وفي حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.
كما يتطلب الأمر تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، إلى جانب عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، وعدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذوي الإعاقة بالشهر العقارى.
طريقة استخراج التقرير الطبى
يستوجب الأمر تقديم تقرير من المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة يحدد نوع الإصابة ومدى احتياج المريض لسيارة مجهزة ونوع التجهيز المطلوب.
تُشكل لجنة بالإدارة العامة للمجالس الطبية بالقاهرة وأخرى بالمجلس الطبي العام بالإسكندرية؛ لاستلام طلبات الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الجمارك، وفتح ملفات بعد استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وتسديد الرسوم المقررة، وكذلك تحديد جلسات لمناظرة طالبي السيارات، وذلك تحت إشراف اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 431 لسنة 78 وبالتشكيل المحدد بذات المادة وعلى اللجنة المختصة تحديد الحالة الصحية لذوى الإعاقة وتحديد نوع الإعاقة ومدى حاجته لسيارة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً، وإبلاغ مصلحة الجمارك وإدارة المرور المختصة بما انتهى إليه قرار اللجنة.