أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأربعاء، مائدة حوار بعنوان: “حماية أكثر للنساء.. قانون موحد لمناهضة العنف”، للحديث حول مشروع القانون المقدم من قبل المؤسسة و5 مؤسسات نسوية شريكة، وتبنته النائبة نشوى الديب وحصل على 60 توقيع من أعضاء مجلس النواب توطئة لمناقشته في الجلسة العمومية.
نورا محمد – مديرة برنامج مناهضة العنف بمؤسسة قضايا المرأة المصرية – رحبت بالحضور ، وأكدت علي انه من خلال عمل المؤسسة علي ملف مناهضة العنف ضد النساء ، رصدت وحدة الدعم القانوني والنفسي بالمؤسسة زيادة معدلات العنف الأسري، حيث استقبلت الوحدة مايقرب من ٢٠٠ سيدة علي مدار العام الحالي تعرضن لصورة أو أكثر من العنف كان أغلبها الضرب وعدم الانفاق والإجبار علي العمل كأحد صور الاتجار والاغتصاب الزوجي.
وأضافت: عملت المؤسسة علي إعداد ورقة عمل حول اشكاليات الإبلاغ عن جرائم العنف ضد النساء والفتيات، ورصدت ورقة العمل أن من أهم عوامل قلة الإبلاغ، القصور في قوانين الحماية من العنف الزوجي إضافة إلي الخوف من الذهاب الي الأقسام، وأن هناك حاجة لوجود وحدات بأقسام الشرطة لتلقي شكاوى النساء.
محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، أشار في كلمته إلي أن مشروع القانون يضم ١٢ تعريف لصور وأشكال العنف وأن مشروع القانون يتميز بأنه يضم بنودا حول آليات وإجراءات حماية أكثر للنساء والفتيات، منها إنشاء دوائر متخصصة بأقسام الشرطة وتخصيص خطوط لتلقي الشكاوى العاجلة إضافة إلي تجريمه لكثير من صور العنف ومنها الاغتصاب الزوجي. وإلغاء العمل بمواد الإباحة في القوانين الأخرى ذات الصلة بجرائم العنف.
وأكد عبد الفتاح، أن مشروع القانون يحتاج الي إعادة النظر مرة أخرى لتغيير المعطيات والأسباب المؤدية إلي العنف وتنوع صوره مؤخرا، فيجب النظر مرة أخرى في التعريفات والعقوبات المقررة للجرائم.
النائبة نشوى الديب أثنت فى كلمتها علي دور وجهد مؤسسة قضايا المرأة المصرية وفريقها في العمل علي ملف مناهضة العنف ضد النساء ورفع الوعي.
وأوضحت موقف مشروع القانون بمجلس النواب وما مر به من إجراءات وأنه حاز علي قبول الكثيرين من أعضاء المجلس وهذا يدل علي الاهتمام والحاجة لإصدار مثل هذه القوانين.
وأكدت الديب على أنها تأمل مع مطالبة جلسات الحوار الوطني بأهمية إصدار قانون لمناهضة العنف الأسري بشكل عام ومع وجود المزيد من المطالبات به، أن يتم مناقشة هذا المشروع خلال دورة الانعقاد القادمة.
سهام مصطفي عضوة مجلس النواب أكدت علي أهمية الوعي المجتمعي وإعادة النظر في الثقافة المجتمعية والموروثات للحد من العنف.
وأضافت أن الحراك المجتمعي له دور كبير في تغيير الكثير من التشريعات وأن مايتميز به هذا مشروع قانون موحد لمناهضة العنف أنه نابع من عمل مجتمعي.
وفى ذات السياق نوهت سهام مصطفي إلي أن هناك حاجة ملحة لمراجعة كافة التشريعات والقوانين التي بها تمييز.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون موحد لمناهضة العنف يتضمن 7 أبواب بواقع 50 مادة قانونية، ويتضمن الباب الأول تعريفات خاصة بكافة أشكال العنف، العنف المعنوي والمادي والجنسي والاغتصاب والتحرش الجنسي والاستغلال الجنسي، وجرائم العنف ضد النساء، والفتيات داخل الأسرة، كما أدخل مشروع القانون الجديد لأول مرة تعريفا مهما بشأن العنف الرقمي وهو العنف عبر الإنترنت، وكذلك التنمر الإلكتروني.
واشتمل مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف، على تعريف محدد للضحية وتضمن كل من أصيب بضرر بدني أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حركاتهم من التمتع بحرياتهم أو حقوقهم عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات اهمال تشكل انتهاكا للقوانين المعمول بها
وشمل مشروع القانون على عقوبات لمواجهة الاستغلال الجنسي والحد من ضرب الزوجات، ووصل العقوبة إلى السجن المشدد، ونص القانون على أنه لا يجوز التصالح في الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة إلا من المجني عليه بشخصها، ويجب على الجهة التي يقر أمامها بالتصالح التأكد من عدم تعرض المجني عليها لأيٍ من وسائل الضغط أو الإكراه على التصالح ويدون ذلك في محضر رسمي.
كما اشتمل الباب الثاني من مشروع القانون غير المسبوق على عددا من إجراءات التقاضي، بشأن الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة والدوائر القضائية المختصة بنظرها وكذلك شروط التصالح في جرائم العنف ضد الفتاة أو المرأة
وتضمن الباب الثالث من مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف “الجرائم الجنسية “وشملت التحرش والاغتصاب الجنسي. كما ورد ضمن مواد هذا الباب بإنه لا يعد الزواج أو العلاقة الأسرية بين الجاني والمجني عليه، سببا لإباحة العنف الجسدي
كما تضمن مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف بابا كاملا وهو الخامس بشأن جرائم خطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم ،وتتراوح العقوبة ما بين السجن من 3 إلى 10 سنوات وحتى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة باغتصاب المخطوف أو الاعتداء الجنسي عليه
كما حرص مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف على تخصيص الباب السادس والذي يشتمل على جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات، وقد تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه حال أكراه الفتاة على الزواج من شخص. وتشدد العقوبة للمؤبد إذا تم هذا الزواج بغرض الاستغلال والاتجار بالبشر
وتضمن مشروع القانون عقوبة تترك للقاضي حال قيام الزوج بممارسة العنف في العلاقة الجنسية مع زوجته سواء بالإكراه أو السادية واشتمل على تعريف للاغتصاب الزوجي، واشترط المشرع ضرورة وجود تقرير طبي لأثبات ذلك.
كما تضمن مشروع القانون العقوبات الجديدة لجريمة ختان الإناث، وتضمن الباب الأخير والسابع من مشروع القانون طرق الوقاية ومكافحة حالات العنف ضد الأطفال والفتيات والنساء، وأيضا يشمل القانون على إنشاء صندوق لحماية المعنفات، وكذلك حماية الضحية من أية محاولات عنيفة تنشأ من تصرفات المشكو في حقه.